responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 398

و لا يبعد كفاية سلامة العينين و الأذنين هنا (1)، و جواز التضحية بالموجوء، و نحوه (2). لكن الأفضل أن تكون كبشا أملح، أقرن، فحلا سمينا، و الأحوط أن تكون ثنيا (3) و إن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا أيضا غير بعيد، و يجزي عنها الهدي الواجب (4)، و الجمع أفضل (5).

و يستحب عند إرادة الذبح، أو النحر أن يقول (6):

وجّهت وجهي. إلى آخر الآيات الثلاثة المتقدمة، ثم يقول:

______________________________

(1) ففي العلوي المروي في نهج البلاغة: فإذا سلمت العين و الاذن سلمت الأضحية، و تمّت، و إن كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك [1].

و في خبر ابن جعفر (عليه السّلام): و اشتر سليم العينين و الأذنين [2].

(2) ففي المروي عن كتاب ابن جعفر: ضحّ بكبش أملح، أقرن، فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا، فمن فحولة المعز، أو موجوء من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة [3].

(3) ففي خبر ابن جعفر: كان علي (عليه السّلام) يقول: ضحّ بثني فصاعدا [4].

(4) كما عن غير واحد، للصحيح: «يجزي الهدي عن الأضحية» [5]، و نحوه غيره.

(5) كما يشعر به التعبير بالإجزاء في الصحيح.

(6) كما في خبر ابن جعفر (عليه السّلام) المتقدم.


[1] نهج البلاغة: 155.

[2] مسائل علي بن جعفر: 141، وسائل الشيعة: ب 60، الذبح، 12.

[3] المصدر السابق.

[4] المصدر السابق.

[5] من لا يحضره الفقيه 2: 297.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست