و لا يبعد كفاية سلامة العينين و الأذنين هنا (1)، و جواز التضحية بالموجوء، و نحوه (2). لكن الأفضل أن تكون كبشا أملح، أقرن، فحلا سمينا، و الأحوط أن تكون ثنيا (3) و إن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا أيضا غير بعيد، و يجزي عنها الهدي الواجب (4)، و الجمع أفضل (5).
و يستحب عند إرادة الذبح، أو النحر أن يقول (6):
وجّهت وجهي. إلى آخر الآيات الثلاثة المتقدمة، ثم يقول:
______________________________
(1) ففي العلوي المروي في نهج البلاغة: فإذا سلمت العين و الاذن سلمت الأضحية، و تمّت، و إن كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك [1].
و في خبر ابن جعفر (عليه السّلام): و اشتر سليم العينين و الأذنين [2].
(2) ففي المروي عن كتاب ابن جعفر: ضحّ بكبش أملح، أقرن، فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا، فمن فحولة المعز، أو موجوء من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة [3].
(3) ففي خبر ابن جعفر: كان علي (عليه السّلام) يقول: ضحّ بثني فصاعدا [4].
(4) كما عن غير واحد، للصحيح: «يجزي الهدي عن الأضحية» [5]، و نحوه غيره.