responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 372

نعم، لو لم يكن مصرف فيها، أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه جاز إخراجه (1).

السابعة: يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة

(2)، بل لا يجزي إلا الثني منها (3).

______________________________

نصوص المنع باللحم، و الأمر بالصدقة لا ينافي جواز الإخراج، و لا سيما مع استثناء السنام في صحيح المنع من إخراج اللحم، و في الموثق التصريح بجواز إخراج الجلد، و السنام، و الشيء ينتفع به [1].

(1) في الجواهر: ينبغي القطع بالجواز حينئذ، لخروجه عن نصوص المنع [2]. فتأمل.

(2) إجماعا كما يشير إليه قوله تعالى (عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) [3]، و في الصحيح: ما الهدي؟ فقال (عليه السّلام): أفضله بدنة، و أوسطه بقرة، و أخسه شاة [4].

(3) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الإجماع [5]، و يستفاد من جملة من النصوص [6] و إن لم تكن دلالتها بتلك المتانة. و في الصحيح: «لا يجزي من المعز إلا الثني» [7].


[1] و هو موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام)، قال: سألته عن الهدي، أ يخرج شيء منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 43، الذبح، 6].

[2] جواهر الكلام 19: 133.

[3] الحج: 28.

[4] وسائل الشيعة: ب 10، الذبح، 5.

[5] جواهر الكلام 19: 136، و فيه: بلا خلاف أجده في الحكم.

[6] منها: صحيح عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، عن علي (عليه السّلام) أنه كان يقول: الثنية من الإبل، و الثنية من البقر، و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن. [وسائل الشيعة: ب 11، الذبح، 1].

[7] المصدر السابق: حديث 2.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست