نعم، لو لم يكن مصرف فيها، أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه جاز إخراجه (1).
السابعة: يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة
(2)، بل لا يجزي إلا الثني منها (3).
______________________________
نصوص المنع باللحم، و الأمر بالصدقة لا ينافي جواز الإخراج، و لا سيما مع استثناء السنام في صحيح المنع من إخراج اللحم، و في الموثق التصريح بجواز إخراج الجلد، و السنام، و الشيء ينتفع به [1].
(1) في الجواهر: ينبغي القطع بالجواز حينئذ، لخروجه عن نصوص المنع [2]. فتأمل.
(2) إجماعا كما يشير إليه قوله تعالى (عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ)[3]، و في الصحيح: ما الهدي؟ فقال (عليه السّلام): أفضله بدنة، و أوسطه بقرة، و أخسه شاة [4].
(3) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الإجماع [5]، و يستفاد من جملة من النصوص [6] و إن لم تكن دلالتها بتلك المتانة. و في الصحيح: «لا يجزي من المعز إلا الثني» [7].
[1] و هو موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام)، قال: سألته عن الهدي، أ يخرج شيء منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 43، الذبح، 6].
[5] جواهر الكلام 19: 136، و فيه: بلا خلاف أجده في الحكم.
[6] منها: صحيح عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، عن علي (عليه السّلام) أنه كان يقول: الثنية من الإبل، و الثنية من البقر، و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن. [وسائل الشيعة: ب 11، الذبح، 1].