responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 371

أيضا (1)، و لو وجده بعد ذبح البدل فالأفضل بل الأحوط أن يذبحه (2).

السادسة: لا يخرج شيئا من الهدي الذي ذبحه عن منى

(3)، حتى الجلد و السنام أيضا على الأحوط (4).

______________________________

(1) لما يفهم من قوله (عليه السّلام):- في خبر أبي بصير- فليذبح الأول و ليبع الأخير، و إن شاء ذبحه، و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول [1]، و حمل على الندب لحصول الإجزاء بذبح الأخير، فتأمل.

(2) للأمر به كما عرفت.

(3) كما هو المشهور المنسوب إلى مذهب الأصحاب [2]، لكن في الصحيح لمحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟

قال (عليه السّلام): لا يخرج منه إلا السنام بعد ثلاثة أيام [3].

و كأنه لأجل أن التخصيص بالحرم كان في السؤال لا يعارض ما ظاهره المنع عن الإخراج، الظاهر في الإخراج من منى، كصحيح معاوية [4].

لكن في صحيح محمد بن مسلم- الثاني- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة [الناس] إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه [5]. و نحوه غيره.

و لأجله يحمل على الكراهة ما دل على المنع.

(4) كما عن الشهيد الثاني التصريح به [6]، و دليله غير ظاهر، لاختصاص


[1] وسائل الشيعة: ب 32، الذبح، 2.

[2] مدارك الأحكام 8: 25.

[3] وسائل الشيعة: ب 42، الذبح، 1.

[4] قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي. [المصدر السابق: حديث 2].

[5] المصدر السابق: حديث 5.

[6] مسالك الأفهام 2: 297.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست