أيضا (1)، و لو وجده بعد ذبح البدل فالأفضل بل الأحوط أن يذبحه (2).
السادسة: لا يخرج شيئا من الهدي الذي ذبحه عن منى
(3)، حتى الجلد و السنام أيضا على الأحوط (4).
______________________________
(1) لما يفهم من قوله (عليه السّلام):- في خبر أبي بصير- فليذبح الأول و ليبع الأخير، و إن شاء ذبحه، و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول [1]، و حمل على الندب لحصول الإجزاء بذبح الأخير، فتأمل.
(2) للأمر به كما عرفت.
(3) كما هو المشهور المنسوب إلى مذهب الأصحاب [2]، لكن في الصحيح لمحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟
قال (عليه السّلام): لا يخرج منه إلا السنام بعد ثلاثة أيام [3].
و كأنه لأجل أن التخصيص بالحرم كان في السؤال لا يعارض ما ظاهره المنع عن الإخراج، الظاهر في الإخراج من منى، كصحيح معاوية [4].
لكن في صحيح محمد بن مسلم- الثاني- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة [الناس] إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه [5]. و نحوه غيره.
و لأجله يحمل على الكراهة ما دل على المنع.
(4) كما عن الشهيد الثاني التصريح به [6]، و دليله غير ظاهر، لاختصاص