responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 368

ذي الحجّة (1).

الثالثة: لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد

(2) مطلقا، و إن كان الأحوط عند الضرورة الجمع بين الاشتراك فيه و الصوم (3).

______________________________

(1) كما هو المشهور لمصحح حريز [1] المتضمّن لذلك، و نحوه خبر النظر [2]، لكن مورده من لم يجد الهدي و وجد ثمنه، و هو يضعف عن الصيام.

و لأجل ذلك يرفع اليد عن الآية (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ.) [3]، و لا مجال للاعتماد عليه بعد ذلك كما عن السرائر، و في الشرائع [4].

و أما خبر أبي بصير في من لم يجد ما يهدي، و في يوم النفر وجد ثمن شاة، قال (عليه السّلام): يصوم، فإنّ أيام الذبح قد مضت [5]. فليس مما نحن فيه.

(2) كما هو المشهور، و يقتضيه- مضافا إلى أنه المطابق لظاهر الأوامر العامة- الصحيح: «لا تجوز البدنة و البقرة إلا عن واحد» [6].

(3) فإن المذكور في محكي كلام جماعة: الاجتزاء بالشركة مع جماعة خمسة، أو سبعة أو عشرة إذا كانوا من أهل بيت واحد، أو خوان واحد على


[1] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه، فإن مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة. [وسائل الشيعة: ب 44، الذبح، 1].

[2] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده، و هو موسر حسن الحال، و هو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله. الحديث. [المصدر السابق: حديث 2].

[3] سورة البقرة: الآية: 197.

[4] السرائر الحاوي 1: 592، شرائع الإسلام 1: 261.

[5] وسائل الشيعة: ب 44، الذبح، 3.

[6] المصدر السابق: ب 18، الذبح، 1.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست