responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 369

الرابعة: لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه

في منى ناويا به الذبح عنه أجزأه (1)،

______________________________

اختلاف عباراتهم [1]، و قد ورد في ذلك جملة من النصوص [2]، لكنها غير صريحة في الهدى الواجب، فيحتمل فيها الهدي المندوب، و ما هو صريح فيه ضعيف السند [3].

و الإنصاف: ان بعض تلك النصوص ظاهر في الهدى الواجب مع صحة سنده كصحيح ابن الحجاج [4]، فالعمل به متعيّن، و لا سيما مع ظهور غيره فيه أيضا، و ضعف السند منجبر بالعمل، و إن كان الأحوط ما في المتن.

و مورد الصحيح المترافقون الذين اجتمعوا في مسيرهم، و مضربهم واحد، كما أنه مختص بالبقرة، و غيره مختص بها و بالبدنة، فالتعدي إلى الشاة غير ظاهر.

(1) للصحيح: «إن كان نحره في منى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجزي عن صاحبه» [5]، و إطلاقه يقتضي الإجزاء، و إن لم ينوه عن صاحبه، و انصرافه إلى صورة النية غير ظاهر، و إن ادعي [6].


[1] المقنع: 88، المبسوط 1: 372، الخلاف 2: 441، مختلف الشيعة 2: 305.

[2] منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم. [وسائل الشيعة: ب 18، الذبح، 6].

[3] منها: خبر زيد بن جهم، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه، فيقول: أشركوني بهذا الدرهم؟! [المصدر السابق: حديث 13].

[4] قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي، و هم متمتعون، و هم مترافقون، و ليسوا بأهل بيت واحد، و قد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة. [المصدر السابق: حديث 10].

[5] المصدر السابق: ب 28، الذبح، 2.

[6] جواهر الكلام 19: 128.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست