responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 305

للإحلال من إحرام عمرة التمتّع لحجّ الإسلام الواجب، امتثالا لأمر اللّه سبحانه».

و يحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء (1)، على إشكال في حلق جميع الرأس (2)، و الأحوط تركه حتى يتحلل به من إحرام حجّه على الأفضل، بل الأحوط في بعض الصور كما سيجيء. و لو طال و شق عليه ذلك فالأقوى جوازه (3).

و تقدم أنه لا يجب، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع، و يحللن له بدونه. لكن لو أتى به و بصلاته بعد التقصير برجاء المطلوبية كان أولى.

و لو ترك التقصير حتى أهلّ بالحج فإن كان سهوا صحت متعته (4)،

______________________________

(1) بلا خلاف ظاهر، و النصوص الكثيرة تشهد به [1]. و قد عرفت عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها في أول مبحث أحكام الطواف في المقصد الثاني [2].

(2) فمنعه بعض [3] بناء على استفادته من بعض نصوص المنع المتقدمة. لكن عرفت إشكاله.

(3) كأنّه لأدلة نفي الحرج.

(4) بلا خلاف ظاهر، كما صرح به في صحيح معاوية [4].


[1] انظر: وسائل الشيعة: ب 1، التقصير.

[2] تقدم في ص 33.

[3] وسائل الشيعة: ب 1، التقصير.

[4] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر اللّه، و لا شيء عليه، و تمّت عمرته. [وسائل الشيعة: ب 6، التقصير، 1].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست