responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 304

و يكفر لو حلق بدم شاة (1) و إن كان ناسيا أو جاهلا على الأحوط.

نعم، لا دم عليه بحلق بعضه (2)، و لكن لا يجتزي به عن التقصير (3) على الأحوط.

و يعتبر فيه النية- أيضا- كسائر ما تقدّمه، مقارنة له، مشتملة على التعيين و القربة، و الأولى الإخطار، بل التلفظ هنا بأن يقول: «اقصّر

______________________________

بها عليه قاصرة الدلالة.

نعم، تضمنت أن عليه دما، لكن مورد بعضها غير العامد [1]، و ظاهر الأخر الاختصاص بالعامد، لكن مورده الحلق في مدة ثلاثين يوما قبل أيام الحج التي يوفر فيه الشعر [2] استحبابا على المشهور، لا الحلق في مورد التقصير، و لأجله يشكل المنع و الكفارة معا.

اللّهمّ إلا أن يستند في الأول على ما دل على حرمة إزالة الشعر للمحرم، و في الثاني على ما دل على ثبوت الكفارة في حلق المحرم.

(1) كما صرّح به جماعة [3]، و النصوص مطلقة في الدم، و لذا أطلق بعضهم.

(2) لخروجه عن مورد النصوص، إذ موضوعها حلق الرأس الظاهر في حلق جميعه، اللّهمّ إلا أن يتمسك بما دل على تحريمه على المحرم.

(3) لما عرفت من المغايرة بينهما، و قيل: بالإجزاء [4].


[1] ففي خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه. [وسائل الشيعة: ب 4، التقصير، 3].

[2] كما في صحيح جميل بن دراج إنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و إن تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه. [المصدر السابق: حديث 5].

[3] المهذب 1: 225، 242، السرائر الحاوي 1: 580، قواعد الأحكام 1: 431.

[4] السرائر الحاوي 1: 580، قواعد الأحكام 1: 431، الدروس الشرعية 1: 415.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست