و هو واجب في عمرة التمتع (1)، بل في كل إحرام (2) مرة بعد صلاة الطواف، و ركن يبطل الحج بتعمد تركه (3)، و إن كان عن جهل، على إشكال أقواه ذلك (4). و حكم الناسي هنا هو حكم ناسي الطواف (5)، و قد تقدّم.
______________________________
(1) إجماعا محققا. و في صحيح معاوية: السعي بين الصفا و المروة فريضة [1].
(2) لحج أو عمرة مطلقا، للنصوص و الإجماع.
(3) إجماعا، و تشهد به النصوص، ففي الصحيح: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل [2]. و في آخر: لا حجّ له [3].
(4) على ما ذكره غير واحد [4]، للأصل، لعدم إتيان المأمور به على وجهه. اللّهمّ إلا أن يستفاد من العمد في الصحيح السابق ما يقابل الجهل، كما هو غير بعيد.
(5) يعني: يأتي به، فإن خرج من مكة رجع إليها، و مع المشقة في ذلك أو