responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 281

الفصل الرابع في السعي

و هو واجب في عمرة التمتع (1)، بل في كل إحرام (2) مرة بعد صلاة الطواف، و ركن يبطل الحج بتعمد تركه (3)، و إن كان عن جهل، على إشكال أقواه ذلك (4). و حكم الناسي هنا هو حكم ناسي الطواف (5)، و قد تقدّم.

______________________________

(1) إجماعا محققا. و في صحيح معاوية: السعي بين الصفا و المروة فريضة [1].

(2) لحج أو عمرة مطلقا، للنصوص و الإجماع.

(3) إجماعا، و تشهد به النصوص، ففي الصحيح: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل [2]. و في آخر: لا حجّ له [3].

(4) على ما ذكره غير واحد [4]، للأصل، لعدم إتيان المأمور به على وجهه. اللّهمّ إلا أن يستفاد من العمد في الصحيح السابق ما يقابل الجهل، كما هو غير بعيد.

(5) يعني: يأتي به، فإن خرج من مكة رجع إليها، و مع المشقة في ذلك أو


[1] وسائل الشيعة: ب 1، السعي، 1.

[2] المصدر السابق: ب 7، السعي، 2.

[3] المصدر السابق: حديث 3.

[4] مسالك الأفهام 2: 359، مدارك الأحكام 8: 212، جواهر الكلام 19: 430.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست