responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 282

و لا يحل من أخلّ به حتى يأتي به كلا بنفسه أو نائبه، فلو واقع قبله بزعم الإحلال لزمته الكفارة (1)،

______________________________

تعذره يستنيب.

هذا هو المشهور هنا أيضا، بل ادعي عليه الإجماع [1]، لكن النصوص بين آمر بالرجوع لفعله [2]، و بين آمر بالاستنابة [3] و المشهور حملوا الأول على صورة الإمكان بلا مشقة، و الآخر على غير ذلك.

و الجمع العرفي يقتضي التخيير بين الأمرين، و لا بأس به لو لا دعوى ظهور الإجماع على الترتيب.

(1) لخبر ابن مسكان الوارد في من سعى ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة، فأحلّ و واقع النساء، ثم ذكر، قال (عليه السّلام): عليه بقرة، يذبحها ثم يطوف شوطا آخر [4]. و عمل به جماعة [5]، و توقف عن ذلك آخرون [6]، و بعضهم حمله على الاستحباب لعدم الكفارة على الناسي [7]، و لا سيما مع ضعفه. و لأجله طرحه آخر [8].

لكن الضعف منجبر بالعمل، و يمكن الخروج عن عموم نفي الكفارة


[1] الغنية: 516، 517.

[2] كما في صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل نسي السعي بين الصفا و المروة؟ قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج، قال: يرجع فيعيد السعي. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب، 8 السعي، 1].

[3] كما في صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة؟ قال: يطاف عنه. [المصدر السابق: حديث 3].

[4] وسائل الشيعة: ب 14، السعي، 2.

[5] النهاية: 231، السرائر الحاوي 1: 580، الجامع للشرائع: 203.

[6] شرائع الإسلام 1: 249، قواعد الأحكام 1: 431.

[7] إيضاح ترددات الشرائع 1: 204، مجمع الفائدة و البرهان 7: 172.

[8] المبسوط 1: 337، المهذب في الفقه 1: 223.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست