و لا يحل من أخلّ به حتى يأتي به كلا بنفسه أو نائبه، فلو واقع قبله بزعم الإحلال لزمته الكفارة (1)،
______________________________
تعذره يستنيب.
هذا هو المشهور هنا أيضا، بل ادعي عليه الإجماع [1]، لكن النصوص بين آمر بالرجوع لفعله [2]، و بين آمر بالاستنابة [3] و المشهور حملوا الأول على صورة الإمكان بلا مشقة، و الآخر على غير ذلك.
و الجمع العرفي يقتضي التخيير بين الأمرين، و لا بأس به لو لا دعوى ظهور الإجماع على الترتيب.
(1) لخبر ابن مسكان الوارد في من سعى ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة، فأحلّ و واقع النساء، ثم ذكر، قال (عليه السّلام): عليه بقرة، يذبحها ثم يطوف شوطا آخر [4]. و عمل به جماعة [5]، و توقف عن ذلك آخرون [6]، و بعضهم حمله على الاستحباب لعدم الكفارة على الناسي [7]، و لا سيما مع ضعفه. و لأجله طرحه آخر [8].
لكن الضعف منجبر بالعمل، و يمكن الخروج عن عموم نفي الكفارة
[2] كما في صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل نسي السعي بين الصفا و المروة؟ قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج، قال: يرجع فيعيد السعي. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب، 8 السعي، 1].
[3] كما في صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة؟ قال: يطاف عنه. [المصدر السابق: حديث 3].