responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 279

هذا كله إذا كان الطواف فريضة، و لو كان نافلة فالأولى بل الأحوط أن لا يترك صلاته، لكنه مخيّر في الإتيان بها حيث شاء (1).

و بعد صلاة الطواف يستحب الحمد و الثناء للّه تعالى، و الصلاة على رسوله و آله (صلوات اللّه عليهم)، و أن يسأل القبول منه سبحانه، و يدعو بهذا الدعاء (2):

اللّهمّ تقبّل منّي، و لا تجعله آخر العهد منّي.

الحمد للّه بمحامده كلّها على نعمائه كلّها، حتّى ينتهي الحمد إلى ما يحبّ و يرضى.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و تقبّل منّي، و طهّر قلبي، و زكّ عملي.

______________________________

(1) من المسجد كما صرّحت به النصوص، ففي خبر زرارة: «و أما التطوع فحيث شئت من المسجد» [1]. قيل: و ظاهرهم الاتفاق على اعتبار المسجد، لهذه الرواية [2]. و لم يعرف قائل بجواز إيقاعها في غير المسجد، و إن كان قد يظهر من رواية قرب الإسناد جواز إيقاعها خارج المسجد بمكة [3].

(2) على ما ذكر الصدوق في الفقيه، قال: فإذا فرغت من الركعتين فقل:

الحمد للّه. ثم قال: و اجتهد في الدعاء و أسأل اللّه أن يتقبل منك [4].


[1] وسائل الشيعة: ب 73، الطواف، 1.

[2] مستند الشيعة 2: 235.

[3] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد؟ قال: يصلي بمكة لا يخرج منها. الحديث.

[قرب الاسناد: 212، وسائل الشيعة: ب 73، الطواف، 4].

[4] من لا يحضره الفقيه 2: 318.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست