الواجب (1)، و لو أحدث في الأثناء استأنف إن لم يتجاوز النصف (2)، و إلّا تطهر و بنى.
و حكم الشك في الحدث و الطهارة قبل الطواف و بعده، و في الأثناء حكمه في الصلاة (3).
______________________________
الطواف [1]. بل و عطف الصلاة عليه [2]- يختص بصورة عدم القدرة على الطواف بنفسه.
(1) بلا خلاف ظاهر، و يشهد له صحيحا ابن مسلم و ابن جعفر، و خبر زرارة و غيرها [3].
(2) بلا خلاف ظاهر، و يشهد له- مضافا إلى ما دلّ على اعتبار الطهارة في الطواف- مرسلا جميل و ابن أبي عمير المتضمّنان للتفصيل المذكور في المتن [4]، و مثلهما ما ورد في المريض و الحائض [5]. و منها يظهر عدم وجوب الاستئناف، بل يتطهّر و يبنى لو كان الحدث بعد تجاوز النصف.
(3) من حيث أنه تارة: يشك في ارتفاع الطهارة المعلومة فيستصحبها، و اخرى: يشك في ارتفاع الحدث فيستصحبه. إلّا أن يكون بعد الفراغ فتجري
[1] كما في صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه قال: المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار. [وسائل الشيعة: ب 49، الطواف، 3].
[2] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- المبطون يرمى عنه و يصلّى عنه. [المصدر السابق: حديث 7].
[3] ففي صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليه السّلام) عن الرجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور؟ قال: يتوضأ و يعيد طوافه. الحديث.
و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب، فذكر و هو في الطواف؟ قال: يقطع الطواف و لا يعتدّ به. [وسائل الشيعة: ب 38، الطواف، 3، 4، 5].