responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 245

الثاني: طهارة بدنه و لباسه عن كل نجاسة

(1) حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط (2).

نعم، لو شقّ عليه التجنّب عن دم القروح و الجروح جاز الطواف معه، على الأقوى (3).

______________________________

قاعدة الفراغ.

و في الجواهر: مال إلى وجوب الوضوء و البناء على ما مضى لو شك في الأثناء، بخلاف الصلاة لعدم صحة الوضوء في أثنائها [1].

و فيه: أن الوضوء بقصد الأشواط الأخيرة غير ممكن، لأنه إن كان على الطهارة فلا حاجة إليه، و إن كان على حدث فعليه الاستئناف.

(1) كما هو المشهور، للنبوي: «الطواف بالبيت صلاة» [2]، و لخبر يونس [3] المنجبرين بالعمل، و مرسل البزنطي [4] الدال على الجواز لا يصلح لمعارضتهما، لضعفه و هجره.

(2) كما عن الحلي و الفاضل الجزم به [5]، لإطلاق خبر يونس، و النبوي غير ظاهر في خلافه.

نعم، يشكل ذلك في ما لا تتم الصلاة به، لعدم شمول خبر يونس له أيضا.

(3) لعموم نفي الحرج. بل يمكن التأمل في شمول خبر يونس له، و حينئذ يكون الحكم فيه كالصلاة.


[1] جواهر الكلام 19: 273.

[2] سنن الدارمي 2: 44، سنن النسائي 5: 222، السنن الكبرى 5: 87.

[3] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج و يغسله، ثم يعود فيتم طوافه. [وسائل الشيعة: ب 52، الطواف، 2].

[4] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه؟

فقال: أجزأه الطواف، ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر. [المصدر السابق: حديث 3].

[5] السرائر الحاوي 1: 574، مختلف الشيعة 1: 291.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست