نعم، لو شقّ عليه التجنّب عن دم القروح و الجروح جاز الطواف معه، على الأقوى (3).
______________________________
قاعدة الفراغ.
و في الجواهر: مال إلى وجوب الوضوء و البناء على ما مضى لو شك في الأثناء، بخلاف الصلاة لعدم صحة الوضوء في أثنائها [1].
و فيه: أن الوضوء بقصد الأشواط الأخيرة غير ممكن، لأنه إن كان على الطهارة فلا حاجة إليه، و إن كان على حدث فعليه الاستئناف.
(1) كما هو المشهور، للنبوي: «الطواف بالبيت صلاة» [2]، و لخبر يونس [3] المنجبرين بالعمل، و مرسل البزنطي [4] الدال على الجواز لا يصلح لمعارضتهما، لضعفه و هجره.
(2) كما عن الحلي و الفاضل الجزم به [5]، لإطلاق خبر يونس، و النبوي غير ظاهر في خلافه.
نعم، يشكل ذلك في ما لا تتم الصلاة به، لعدم شمول خبر يونس له أيضا.
(3) لعموم نفي الحرج. بل يمكن التأمل في شمول خبر يونس له، و حينئذ يكون الحكم فيه كالصلاة.
[3] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج و يغسله، ثم يعود فيتم طوافه. [وسائل الشيعة: ب 52، الطواف، 2].
[4] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه؟
فقال: أجزأه الطواف، ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر. [المصدر السابق: حديث 3].