و كذلك الطواف الأول من كلّ نسك ركن يبطل بتعمّد تركه ذلك النسك (1)، على إشكال في طواف العمرة المفردة (2)، و يلحق به طواف عمرة القران و الإفراد أيضا، بناء على كونها موسّعة ما دام العمر كالمفردة.
و يتحقّق تركه في الحجّ مطلقا بخروج ذي الحجة (3)، و في عمرة التمتع بأن يتضيّق وقت الوقوف بعرفة على وجه لا يمكنه الطواف قبله (4)، فيتم حجّه إفرادا، و يقضيه في العام القابل بنفسه على
______________________________
(1) بلا خلاف، لإطلاق الصحيح المتقدم و غيره، و كذا الحال في ظهور النصوص البيانية.
(2) لأن وقتها العمر فلا يتحقق تركه إلا بتركه في تمام العمر، فتأمل.
و ربما احتمل البطلان بالخروج عن مكة، أو بالإعراض عنه مع الدخول في نسك آخر. لكن صدق الترك حينئذ غير ظاهر.
(3) لأن وقته في تمام الشهر المذكور، فلا يتحقق الترك إلا بالفوات في تمام الوقت.
(4) لأن وقت العمرة المذكورة قبل حجّها، فإذا لم يكن فعل الطواف قبل الحج فقد فات وقته. و المسألة كثيرة الأقوال و الأخبار في تحديد الضيق المسوّغ للعدول إلى الإفراد.
و الأظهر التحديد بفوات الركن من الوقوف [1].
[1] الذي اخترناه أخيرا في المستمسك «مستمسك العروة الوثقى 11: 229.» التحديد بفوات الواجب. (منه (قدّس سرّه))