و يلحق الجاهل- أيضا- بالعامد في ذلك (1)، في وجه قوي، بخلاف الناسي فإنه يقضيه متى تذكر (2)،
______________________________
هذا مع الاضطرار، أما إذا كان التأخير اختياريا ففي إلحاقه بالاضطراري في جواز العدول إشكال، لعدم وضوح تناول النصوص له، و الأصل يقتضي عدم الاجتزاء به.
(1) كما عن الشيخ و غيره [1] للصحيح المتقدم في حكم العامد، المقدّم على حديث رفع القلم عن الجاهل. فما عن الأردبيلي و غيره من المنع [2]، غير ظاهر.
هذا في جاهل الحكم، كما هو مورد النص، أما جاهل الموضوع، كما إذا عجز عن الطواف بنفسه فطيف به، و اشتبه الطائف به فطاف على غير الوجه المشروع، و جهل بذلك العاجز، فالظاهر صحة الحج لمفهوم الصحيح، و لا يبعد أن يجري حكم الناسي.
(2) كما عن المشهور المحكي عليه الإجماع [3]، و يشهد له صحيح ابن جعفر (عليه السّلام)[4]، بل و غيره [5]. و ما عن الشيخ و غيره من البطلان [6]، غير ظاهر.
[1] لم أعثر عليه في ما لديّ من مصنفات الشيخ (رحمه اللّه)، نعم نقله عنه في المدارك و الجواهر. انظر: مدارك الأحكام 8: 174، جواهر الكلام 19: 370، جامع المقاصد 3: 201.
[4] عن أخيه، قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده، و واقع النساء، كيف يصنع؟
قال: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، و وكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه. [وسائل الشيعة: ب 58، الطواف، 1].