مرتين (1)، ثانيتهما طواف النساء. و ليس هو من الأركان (2).
أما طواف عمرة التمتع فهو ركن فيها (3)، و تبطل بتعمّد تركه نحو سائر الأركان.
______________________________
(1) وجوب طواف النساء في العمرة مطلقا- غير المتمتع بها- ادعى غير واحد الإجماع عليه [1]، و دلّت عليه جملة من النصوص [2].
نعم، عن الجعفي: العدم [3]. و يشهد له جملة من النصوص [4]، لكنها موهونة بإعراض الأصحاب عنها كما عرفت، فلا مجال للاعتماد عليها، مع ما هي عليه من ضعف السند.
(2) بلا خلاف كما عن السرائر [5]، و يشهد له غير واحد من النصوص [6].
(3) إجماعا، كما عن التحرير [7]، و يقتضيه الصحيح المتضمّن لإعادة
[2] منها: صحيح إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب: أن نعم، هو واجب لا بدّ منه. الحديث.
[4] منها: صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة- من غير تمتع- و طاف بالكعبة، و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة، فليلحق بأهله إن شاء.
[6] كأنه يشير إلى مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.