[2] منها: صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال:- في حديث- فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة، ثم يقصّر، و قد أحلّ. هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 2، أقسام الحج، 1، و انظر: ب 82، الطواف].
[3] و فيه: عن الفقيه (عليه السّلام)، قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت. إلى أن يقول: فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلّة النساء طوافا و صلاة. [المصدر السابق: حديث 7].
[5] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انّه قال:- في حديث- فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، ثم يقصّر، و قد حلّ. هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان. إلى أن يقول: و أما مفرد للحج فعليه طواف بالبيت. و طواف الزيارة، و هو طواف النساء. [وسائل الشيعة: ب 2، أقسام الحج، 1].