responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 233

المقصد الثاني في أحكام الطواف و واجباته

يجب الطواف في العمرة المتمتّع بها مرّة (1)، و في حجّه، و حجّ الإفراد و القران (2)، و عمرتهما، و العمرة المفردة

______________________________

(1) فلا يجب فيها طواف النساء، بلا خلاف أو إجماعا، كما قيل [1]، و يشهد له كثير من النصوص الصحيحة و غيرها [2].

نعم، ظاهر خبر المروزي اعتباره فيها فلا تحلّ النساء إلّا به [3]، و عن بعض الأصحاب ذلك- أيضا- و إن لم يعرف. لكن الخبر ضعيف السند و مهجور.

(2) حكاية الإجماع مستفيضة على وجوب طواف النساء في جميع أنواع الحج. و في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه [4]. و تشهد له النصوص [5].


[1] منتهى المطلب 2: 709.

[2] منها: صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال:- في حديث- فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة، ثم يقصّر، و قد أحلّ. هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 2، أقسام الحج، 1، و انظر: ب 82، الطواف].

[3] و فيه: عن الفقيه (عليه السّلام)، قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت. إلى أن يقول: فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلّة النساء طوافا و صلاة. [المصدر السابق: حديث 7].

[4] جواهر الكلام 19: 405.

[5] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انّه قال:- في حديث- فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، ثم يقصّر، و قد حلّ. هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان. إلى أن يقول: و أما مفرد للحج فعليه طواف بالبيت. و طواف الزيارة، و هو طواف النساء. [وسائل الشيعة: ب 2، أقسام الحج، 1].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست