سواء الصبغ، و الإطلاء، و البخور، و الأكل (1). و لا بأس بخلوق الكعبة (2).
الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام (3)،
و في يديه و رجليه شاة
______________________________
من إجمال مفهوما و مصداقا، و ما قبله بظهوره أو احتماله في ما يحرم أكله بما هو مثل الصيد، فلا يشمل ما نحن فيه، و الأول بأنه لا عموم فيه كالثاني.
مع معارضة الجميع بما هو ناف لها عدا الاستغفار [1]، أو أمر بالصدقة قدر شبعة، أو قدر ما صنع [2].
اللّهمّ إلا أن يحمل ذلك على غير صورة العمد بقرينة التقييد به في الأول، بل و التقييد بعدمه في المعارض. كما يمكن استفادة العموم من الأول بإلغاء خصوصية مورده عرفا.
(2) بلا إشكال، للنصوص المستفيضة، و قد تضمّنت أيضا: أنه لا يغسل منه المحرم ثوبه فإنه طهور [4].
(3) على المشهور، لصحيح أبي بصير [5]. لكن عن التهذيب: روايته بدل «مد من الطعام»، «قيمته» [6]، و كأنه لأجل ذلك بينهما خيّر الإسكافي في ما حكي
[1] كما في مرسل المفيد قال: قال (عليه السّلام): كفارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر اللّه.
[وسائل الشيعة: ب 4، بقية كفارات الإحرام، 9].
[2] كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان يتلذذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعة، يعني من الطعام.
[المصدر السابق: ب 18، تروك الإحرام، 11].
[3] شرائع الإسلام 1: 270، قواعد الأحكام 1: 470، الدروس الشرعية 1: 375.
[5] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: عليه مدّ من طعام حتى يبلغ العشرة. الحديث. [من لا يحضره الفقيه 2: 227].
[6] تهذيب الأحكام 5: 332، و فيه: قيمة مد من طعام. الحديث.