responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 153

السابع: الاكتحال

، و إن لم يقصد به الزينة على الأقوى (1).

الثامن: النظر في المرآة

و لو لم يكن للزينة (2)، و لو نظر

______________________________

(1) كما عن جماعة [1]، و يشهد له النهي عنه في جملة من النصوص [2].

و مقتضى صحيح حريز «إن السواد زينة» [3] تحريمه و إن لم يقصد منه الزينة، و قد يعضده خبر أبي بصير [4]. كما قد يظهر من صحيح معاوية المنع عن الاكتحال مطلقا بقصد الزينة [5].

و عن جماعة: القول بالكراهة [6]، بدعوى: معارضة النصوص المانعة بغيرها. لكنه غير ظاهر.

نعم، لا يبعد اختصاص الحكم بخصوص ما كان زينة منه.

(2) كما هو المشهور، للنصوص المتضمنة للنهي عنه، معللا في بعضها بأنه من الزينة [7]، و لأجل ذلك يبنى على عموم الحكم لما لم يكن بقصد الزينة، كما قيد به في صحيح معاوية [8].

و ربما قيل: إنه مكروه [9]. و وجهه غير ظاهر.


[1] المقنعة: 432، المراسم: 106، السرائر الحاوي 1: 546.

[2] منها: صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة.

[وسائل الشيعة: ب 33، تروك الإحرام، 4].

[3] الحديث السابق.

[4] و فيه: و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة. [المصدر السابق: حديث 13].

[5] إذ ورد فيه: لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.

[المصدر السابق: حديث 1].

[6] الخلاف 2: 313، الغنية: 515، المختصر النافع: 109.

[7] كما في صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنه من الزينة. [وسائل الشيعة: ب 34، تروك الإحرام، 1].

[8] و فيه: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة. الحديث. [المصدر السابق: حديث 4].

[9] الجمل و العقود: 229، الوسيلة: 164، المهذب 1: 221، المختصر النافع: 109.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست