(1) كما عن جماعة [1]، و يشهد له النهي عنه في جملة من النصوص [2].
و مقتضى صحيح حريز «إن السواد زينة» [3] تحريمه و إن لم يقصد منه الزينة، و قد يعضده خبر أبي بصير [4]. كما قد يظهر من صحيح معاوية المنع عن الاكتحال مطلقا بقصد الزينة [5].
و عن جماعة: القول بالكراهة [6]، بدعوى: معارضة النصوص المانعة بغيرها. لكنه غير ظاهر.
نعم، لا يبعد اختصاص الحكم بخصوص ما كان زينة منه.
(2) كما هو المشهور، للنصوص المتضمنة للنهي عنه، معللا في بعضها بأنه من الزينة [7]، و لأجل ذلك يبنى على عموم الحكم لما لم يكن بقصد الزينة، كما قيد به في صحيح معاوية [8].