استحب له التلبية (1). و لا بأس بالنظر في ما عدا المرآة مما يحكي الوجه، كالماء الصافي (2) و نحوه، و لا بالمنظرة، و لو مع عدم الضرورة على الأقوى (3).
التاسع: لبس الخف، و الجورب، و الشمشك (4)، و نحوها
مما يغطي ظهر القدم (5).
______________________________
(1) للأمر بها في صحيح معاوية [1] المحمول على الاستحباب، للإجماع على عدم الوجوب.
(2) كما نص على ذلك في الجواهر [2]، لكونه غير مورد النص، و الأصل الجواز.
(3) لما سبق، و يحتمل المنع لأنه نوع من الزينة المحرّمة كما يظهر من جملة من النصوص، و منها نصوص النظر في المرآة.
(4) أما تغطية ظهر القدم بغير اللبس كالجلوس عليه، أو إلقاء طرف الإزار أو الغطاء حال النوم فالظاهر أنه لا بأس به- كما في الجواهر [3]- للأصل بعد الخروج عن النص المانع و الفتوى.
(5) للصحيحين [4] و غيرهما الواردة في الخفّ و الجورب التي منها يتعدى إلى الشمشك و نحوه مما يغطي ظهر القدم، و ربما يشير إليه الأمر
[1] و فيه: فإن نظر فليلب. [وسائل الشيعة: ب 34، تروك الإحرام، 4].
[4] الأول: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
و الثاني: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: و أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.