و الأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا (2)، و أن يكونا منسوجين لا ملبّدين.
و لو تنجّسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما (3).
و كذا تطهير البدن- أيضا- لو تنجس (4).
و في وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك (5).
______________________________
بعضها ب«لا ينبغي»، و «يكره»، و «لا يصلح» لا يخلو من إشكال، إذ غاية ما يقال:
انها غير ظاهرة بالمنع، لا أنها ظاهرة في الجواز لتعارض ما هو ظاهر في المنع.
(1) و لو في غير ثوبي الإحرام، لإطلاق النصوص المانعة [1].
(2) كما عن بعض [2]، لعدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد غير المنسوج.
(3) للنصوص المشار إليها آنفا [3]، التي لم يعرف القائل بها.
(4) يستفاد مما دلّ على تطهير الثوب، بالأولوية.
(5) إذ قد احتمله بعض الأفاضل، كما في الجواهر حكايته، لكنه قوّى العدم، لعدم شمول النصوص لها، و قاعدة الاشتراك غير جارية هنا، لمخالفتها لظاهر النص و الفتوى [4].
لكن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بينها و بين الرجل، و لم أقف على من خصّ الثوبين في الرجل عدا الحدائق [5]، و النصوص الواردة في الرجل
[1] كما في الحديث المروي عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام). إلى أن يقول: و عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا. [وسائل الشيعة: 33، الإحرام، 8.].