responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 128

مطلقا (1).

و الأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا (2)، و أن يكونا منسوجين لا ملبّدين.

و لو تنجّسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما (3).

و كذا تطهير البدن- أيضا- لو تنجس (4).

و في وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك (5).

______________________________

بعضها ب«لا ينبغي»، و «يكره»، و «لا يصلح» لا يخلو من إشكال، إذ غاية ما يقال:

انها غير ظاهرة بالمنع، لا أنها ظاهرة في الجواز لتعارض ما هو ظاهر في المنع.

(1) و لو في غير ثوبي الإحرام، لإطلاق النصوص المانعة [1].

(2) كما عن بعض [2]، لعدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد غير المنسوج.

(3) للنصوص المشار إليها آنفا [3]، التي لم يعرف القائل بها.

(4) يستفاد مما دلّ على تطهير الثوب، بالأولوية.

(5) إذ قد احتمله بعض الأفاضل، كما في الجواهر حكايته، لكنه قوّى العدم، لعدم شمول النصوص لها، و قاعدة الاشتراك غير جارية هنا، لمخالفتها لظاهر النص و الفتوى [4].

لكن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بينها و بين الرجل، و لم أقف على من خصّ الثوبين في الرجل عدا الحدائق [5]، و النصوص الواردة في الرجل


[1] كما في الحديث المروي عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام). إلى أن يقول: و عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا. [وسائل الشيعة: 33، الإحرام، 8.].

[2] جواهر الكلام 18: 239.

[3] تقدم من الشارح (قدّس سرّه) في تعليقة رقم 1، ص 127.

[4] جواهر الكلام 18: 245.

[5] الحدائق الناضرة 15: 75.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست