يجوز في المتنجس مما لا يعفى عنه (1)، و لا في المتخذ من صوف ما لا يؤكل لحمه (2)، و لا في المغصوب، و لا المذهب، و لا الحرير (3) حتى للنساء (4) على الأحوط (5)، بل الأحوط لهن اجتنابه
______________________________
الأصحاب عليه، و مستنده مصحح حريز المتقدم.
(1) يشير إليه- مضافا إلى مصحح حريز- جملة واردة فيه بالخصوص [1]، لكنها ظاهرة في عدم جواز لبسه للنجس ما دام محرما. و لم يعرف مصرّح بذلك، فيشكل التمسك بها على اعتبار الطهارة في ابتداء الإحرام، و التفكيك في الحجية بين الحدوث و البقاء غير ممكن، كما يظهر بالتأمل.
(2) الظاهر انحصار مستنده في مصحح حريز.
(3) هذه العناوين الثلاثة يحرم لبسها مطلقا و لو في غير الإحرام، و حينئذ يمتنع وجوب لبسها فيه إذا كان وجوب اللبس عباديا.
نعم، مجرد ذلك لا يثبت شرطية عدمها في الصحة، فيتوقف على التمسك بمصحح حريز. لكنه لا يطرد في المغصوب لعدم ثبوت شرطية الإباحة، فتأمل.
(5) إذ المنع مذهب جماعة كثيرة من القدماء و المتأخرين [3]، و يشهد له جملة وافرة ظاهرة في المنع، و لأجلها يحسن الخروج عن إطلاق مصحح حريز و نحوه لجواز صلاة النساء بالحريز. و حملها على الكراهة بقرينة التعبير في
[1] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة؟ قال:
لا يلبسه حتى يغسله، و إحرامه تام. [وسائل الشيعة: ب 37، تروك الإحرام، 1].
[2] منها: حديث العيص بن القاسم- في الصحيح- قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 33، الإحرام، 9].
[3] النهاية: 218، تهذيب الأحكام 5: 73، الدروس الشرعية 1: 344، مستند الشيعة 2: 200.