responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 126

و يعتبر في الرداء أن يستر المنكبين، و في الإزار أن يستر ما بين السرّة و الركبة (1). و أن لا يكون خفيفا يحكي البشرة (2)، و هو الأحوط في الرداء أيضا (3).

و يعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال (4)، فلا


(1) ذكر ذلك غير واحد [1]. بل في كلام بعض نفي الإشكال فيه [2]، و المتعين الرجوع فيه إلى العرف، كما عن المدارك [3].

و الظاهر أنه لا يعتبر في الإزار ما ذكر، لذا عدّ في خبر الاحتجاج من السنة تغطية السرة و الركبة [4]، الظاهرة في عدم وجوب ذلك.

(2) ذكر ذلك في الدروس و تبعه عليه غيره [5]، و كأنه لمفهوم مصحح حريز: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه [6]. الذي نفي الخلاف في مضمونه [7]، و وجود الفاء في الخبر يخرجه عن مفهوم الوصف، فيكون من مفهوم الشرط.

لكن في دلالته على اعتبار كونه ساترا إشكال ظاهر، لجواز الصلاة في غيره و إن وجب ستر العورة، فتأمّل.

(3) كما نصّ عليه في الدروس و غيره [8].

(4) قد عرفت دعوى نفي الخلاف فيه من بعض، و عن آخر: اتفاق كلمة


[1] مسالك الأفهام 2: 236، ذخيرة المعاد: 580، مستند الشيعة 2: 198.

[2] رياض المسائل 1: 368.

[3] مدارك الأحكام 7: 274.

[4] الاحتجاج 2: 574، وسائل الشيعة: ب 53، تروك الإحرام، 3.

[5] الدروس الشرعية 1: 344، ذخيرة المعاد: 581، مستند الشيعة 2: 199.

[6] وسائل الشيعة: ب 27، الإحرام، 1.

[7] مجمع الفائدة و البرهان 6: 216.

[8] الدروس الشرعية 1: 344، مجمع الفائدة و البرهان 6: 216.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست