و يعتبر في الرداء أن يستر المنكبين، و في الإزار أن يستر ما بين السرّة و الركبة (1). و أن لا يكون خفيفا يحكي البشرة (2)، و هو الأحوط في الرداء أيضا (3).
و يعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال (4)، فلا
(1) ذكر ذلك غير واحد [1]. بل في كلام بعض نفي الإشكال فيه [2]، و المتعين الرجوع فيه إلى العرف، كما عن المدارك [3].
و الظاهر أنه لا يعتبر في الإزار ما ذكر، لذا عدّ في خبر الاحتجاج من السنة تغطية السرة و الركبة [4]، الظاهرة في عدم وجوب ذلك.
(2) ذكر ذلك في الدروس و تبعه عليه غيره [5]، و كأنه لمفهوم مصحح حريز: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه [6]. الذي نفي الخلاف في مضمونه [7]، و وجود الفاء في الخبر يخرجه عن مفهوم الوصف، فيكون من مفهوم الشرط.
لكن في دلالته على اعتبار كونه ساترا إشكال ظاهر، لجواز الصلاة في غيره و إن وجب ستر العورة، فتأمّل.