responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 125

المقصد الثالث في واجبات الإحرام

و هي ثلاثة:

الأول: لبس ثوبي الإحرام

(1) بعد نزع ما يجب على المحرم اجتنابه، يأتزر بأحدهما و يرتدي أو يتوشح بالآخر (2).

______________________________

(1) بلا خلاف يعلم- كما عن جماعة [1]- بل إجماع- كما عن آخرين [2]- و في المستند: إجماع محقق [3]. و هو العمدة، أما النصوص الآمرة بلبسهما فلورودها مورد الآداب تقصر عن إثبات الوجوب [4].

و في الدروس: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشح أجزأ [5]. و في الجواهر: لا يخلو من وجه [6].

(2) سبق وجهه في المستحبات، كما سبق أن الأول إن لم يكن أقوى فهو أحوط [7].


[1] منتهى المطلب 2: 681، ذخيرة المعاد: 580، جواهر الكلام 18: 232.

[2] تحرير الأحكام 1: 96.

[3] مستند الشيعة 2: 198.

[4] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 15، الإحرام، 6].

[5] الدروس الشرعية 1: 344.

[6] جواهر الكلام 18: 233.

[7] انظر: ص 89.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست