(1) بعد نزع ما يجب على المحرم اجتنابه، يأتزر بأحدهما و يرتدي أو يتوشح بالآخر (2).
______________________________
(1) بلا خلاف يعلم- كما عن جماعة [1]- بل إجماع- كما عن آخرين [2]- و في المستند: إجماع محقق [3]. و هو العمدة، أما النصوص الآمرة بلبسهما فلورودها مورد الآداب تقصر عن إثبات الوجوب [4].
و في الدروس: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشح أجزأ [5]. و في الجواهر: لا يخلو من وجه [6].
(2) سبق وجهه في المستحبات، كما سبق أن الأول إن لم يكن أقوى فهو أحوط [7].