لم يجز أن يدخلها إلا بإحرام (1)، بل لو كان رجوعه بعد مضي شهر من تحلله من إحرامه السابق فالأحوط ان لا يدخلها إلا بإحرام (2)، و أحوط من ذلك رعاية الفصل بالشهر بين الإحرامين (3)، فلو كان الرجوع بعد مضي شهر من إحرامه السابق فالأحوط ان لا يدخلها إلّا بإحرام.
و العبرة في الشهر هنا إما بمضي ثلاثين يوما، أو الشهر الهلالي تاما كان أو ناقصا (4)، لو صادف ما ذكر من الخروج، أو الإحلال، أو الإحرام لأوّله.
______________________________
(1) لعمومات المنع في غير موارد الاستثناء.
(2) و عن الأكثر لزومه حينئذ، و قد يشير إليه الموثق لإسحاق [1]، لكن مورده المعتمر الخارج بعد تمام العمرة و هو ظاهر في الاستحباب و أن الاعتمار من أجل ان لكل شهر عمرة لا لأجل دخول مكة، و حينئذ في كونه مما نحن فيه لاختلاف المورد فيه تأمل، مع أن مرسل حفص [2] أظهر منه.
(3) كما احتمله في القواعد [3]، و علل بموافقته للاحتياط، و أيد بأن العمرة محسوبة لشهر الإهلال دون الإحلال، و لذا شرّع الإحرام بها في رجب قبل الميقات [4]، و هو كما ترى!
(4) الشهر حقيقة في ما بين الهلالين، إلّا أن المراد منه في النصّ المقدار،
[1] قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة، و إلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن؟ قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 22، أقسام الحج، 8].
[2] تقدم من الشارح (قدّس سرّه) في تعليقة رقم 1، ص 117.