responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 50
والتأخير، مثلا، ولو كانت جارية فيما نحن فيه فالبحث تقديري. الناحية الثانية: في التلف الحكمي وفيه وجوه واحتمالات: من سقوط الخيار مطلقا، كما هو ظاهر الاكثر (1)، ومن عدم السقوط كما ربما يقوى في النظر صناعة، ومن التفصيل بين النقل اللازم والجائز (2) كما يظهر من تعليل بعضهم، أو التفصيل بين مثل الانعتاق غير القابل للرجوع، وغيره (3). فربما يقال: إن قضية الصناعة ولو كانت بقاءه، إلا أن فيما نحن فيه يتعين السقوط، لاجل امتياز هذا الخيار عن سائر الخيارات، فإن موضوعه في غيره هو العقد الباقي في الاعتبار، كما مر في خيار الغبن تفصيله، ولا معنى للالتزام ببقائه لو كان موضوعه العين المنقولة، لان لحق الخيار الثابت على العين أحكاما لا يمكن الالتزام بها بعد النقل. وكون الخيار باقيا متعلقا بالعين غير محكوم بتلك الاحكام، لا يناسبه ذات الخيار، كما لا يخفى. وأما فيما نحن فيه، فالخيار يتعلق بالرد المتقوم ببقاء الملكية، لان المراد من " الرد " هو الرد في الملكية، فالحق بعد زوال الملكية 1 - لاحظ مفتاح الكرامة 4: 626 / السطر 13، و 641 / السطر 2 - 3. 2 - المبسوط 2: 131، جامع المقاصد 4: 342. 3 - المقنعة: 597 - 598، النهاية: 393 - 394.


نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست