responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 327
فعلى هذا فيما نحن فيه وفي أمثال المقام، يرجع الى المرجحات العرفية والعقلائية، والمزايا الاستحسانية، إلا فيما ورد خصوصا وظيفة خاصة عند تعارض البينتين وغيره. ولاجل هذا وأمثاله نجد ترجيح الاصحاب البينة الداخلة على الخارجة، وإلا فلا دليل شرعا في خصوصه، على ما عندي عاجلا. فعلى هذا يمكن دعوى: أن المكاذبة بين المقومين على أقسام التقويم، حتى فيما إذا قال أحدهما: إن له أن يأخذ التفاوت عشرة، وقال الاخر: بالثمانية، نظرا الى حاصل تقويمهما للصحيح والمعيب ولو كانت بالعرض، إلا أن الاخذ بالارجح يتعين على خلاف الاصل. فلو كان المقوم للزيادة راجحا في الخبروية مثلا، يؤخذ به، وهكذا الاعدلية وغيرها. بل ربما يقال: إن تقديم دلالة المطابقة على الالتزام بلا وجه عرفا، ولكنه وجيه بالنظر الى هذه الجهة، وما تعارف بين الفقهاء في تقديم المنطوق على المفهوم في مقام المكاذبة، ليس وجيها إلا لمجرد الاستحسان المستفاد جوازه من الاخبار العلاجية.



نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست