responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 589
[ قال (قدس سره): خاتمة في سجدتي السهو، وهما واجبتان حيث ذكرناه [1]. * قال: وفي من تكلم في الصلاة ساهيا [2]، * * ] فلابد من الإعادة لدرك الاستحباب الواقعي، وأوضح من ذلك لو كان التخيير من باب رفع الوجوب والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. السادس عشر: الظاهر حجية الظن في النافلة، لإطلاق دليلها وعدم معلومية شمول السهو في النافلة للظن، وعلى فرض الشمول فهو من باب عدم العلم فيرفع به الحكم الثابت للظن من باب عدم العلم، لا الثابت له من باب رجحان أحد الطرفين، فدليل حجية الظن شامل له من دون المعارض. هذا تمام الكلام في المسائل المتعلقة بالسهو في النافلة، والله المستعان وله الشكر المتواصل. * أي في السجدة الواحدة المنسية والتشهد المنسي حيث يجب فيهما القضاء وسجدتا السهو وقد مر الكلام فيهما [3]. * * في الجواهر: على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا، نقلا وتحصيلا، بل في المنتهى وعن ظاهر الشافية وصريح النجيبية وآراء التلخيص على ما عن غاية المراد الإجماع عليه، وكما عن الحسن بن عيسى (أي ابن أبي عقيل) على ما في المختلف نسبته إلى آل الرسول (عليهم السلام) [4]. انتهى محررا.

[1] الشرائع: ج 1 ص 90.
[2] الشرائع: ج 1 ص 90.
[3] من ص 215 إلى ص 221.
[4] الجواهر: ج 12 ص 431.

نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست