responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 588
[... ] الحادي عشر: لو عرض لها وصف الفريضة بالنذر وشبهه فوجوب سجدتي السهو على الناذر مبني على كونه تكليفا مستقلا، فلا يجب إذ لم يقع متعلقا للنذر أو شرطا للصحة، فيجب من باب أن المنذور هي النافلة الصحيحة فيجب عليه إيجاد ما هو شرط في صحتها. نعم، يحتمل جواز رفع اليد عنها والإتيان بصلاة اخرى مستقلة. الثاني عشر: الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية، لما ذكر - في تقريب عدم وجوب سجدتي السهو - من نفي السهو في النافلة، ومن جهة أن متعلق التكليف عنوان الإتيان بما فات منه، وما فات موصوف بالاستحباب، فلا وجه لوجوب ما هو قضاؤه. الثالث عشر: الظاهر استحباب قضاء الأجزاء المنسية، لإطلاق الدليل. وإن أبيت عن الإطلاق فيدل عليه أصالة تطابق النافلة للفريضة. الرابع عشر: لو عرض لها وصف الفرض فالظاهر هو الوجوب، لأن القضاء شرط في صحة الصلاة فيجب، واحتمال جواز الإتيان بصلاة اخرى منقدح هنا أيضا كما تقدم في سجدتي السهو. لكن الأول هو الأحوط، لاحتمال عدم جواز إبطال العمل. الخامس عشر: لو بنى على الأقل أو الأكثر فانكشف عدم التطابق للواقع بعد الصلاة فالصحة وعدمها مبنية على كون التخيير حكما واقعيا فيصح، وأما إن كان حكما ظاهريا


نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست