responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 34
[... ] ويمكن أن يستدل له بموثق عمار، وهو كما في الوافي عن التهذيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال: " يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح "، وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود، فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر، قال: " يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدي (ولا يعتدي) بافتتاحه وهو قاعد ". وفي الوافي: " ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد " [1]. ولا يخفى أنه الصحيح، إذ لا معنى ل‌ " لا يعتدي "، و " لا يقتدي " بعيد أيضا عن مساق الخبر، لأنه ليس صدر هذا الكلام مربوطا بالاقتداء، وحكم الاقتداء قد وقع في صدر الخبر ثم ذكر حكم القاعد ثم ذكر حكم القائم من دون إشارة فيه إلى الجماعة، كما هو واضح، مع أن الاقتداء هو الافتتاح بالجماعة، وحينئذ لا معنى للاقتداء بالافتتاح، هذا، مع أنه لو كان راجعا إلى الاقتداء لا يمنع عن الاستدلال بقوله في ما قبله، كما لا يخفى. وبعد ذلك نقول: الاستدلال عليه مبني على أمرين: أحدهما: أن يكون النية جزء للصلاة فيكون أولها النية والتكبيرة. وهو ممنوع، إذ لا دليل معتمد على الجزئية. ثانيهما: أن يكون المقصود اشتراط كل ما يفتتح به الصلاة بالقيام بنحو الاستغراق، لا أن يكون القيام شرطا للافتتاح في الجملة ولو من جهة كونه شرطا

[1] الوسائل: ج 4 ص 704، الباب 13، والوافي: ج 8 ص 914 ح 7385.

نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست