responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 33
[... ] وكان القيام في غير حال النية والتكبيرة خارجا عنه تخصيصا لزم التخصيص الأكثر المستهجن، فالأصوب أن يقال: إنهم ليسوا بصدد بيان الإطلاق وأن المقصود أن ترك أصل القيام سهوا مضر بالصلاة. ومنها: ما عن الشهيد (قدس سره) في بعض فوائده أنه قال: إن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء: فالقيام في النية شرط كالنية، والقيام في التكبير تابع له في الركنية، والقيام في القراءة واجب غير ركن، والقيام المتصل بالركوع ركن... [1]. ومنها: نفس ما تقدم نقله من عبارة الشرائع، فإنه مشعر أو ظاهر في عدم ركنية القيام على وجه الإطلاق، ولذا قال (قدس سره) في الجواهر في باب القيام: ان المراد بقولنا " القيام ركن " نحو قولهم " السجود ركن والركوع ركن " أي إذا فقدت الركعة القيام أصلا... بطلت الصلاة، وهو كذلك هنا إجماعا محصلا ومنقولا، إذ من سها وركع من جلوس بلا قيام أصلا بطلت صلاته عمدا أو سهوا [2]. فقد تحصل أنه ليس في المقام نص ولا إجماع يدل على أن القيام مطلقا ركن إلا ما خرج بالدليل. نعم، لا بد من الكلام في موارد ثلاثة بالخصوص: الأول القيام حال النية، والثاني القيام حال التكبير، والثالث القيام المتصل بالركوع. أما الأول فهو الذي يظهر من المتن اعتباره وركنيته وإن كان المحتمل أن يكون المقصود اعتباره حال الافتتاح، والتعبير بذلك من جهة عدم لزوم بقاء القيام في حال السهو إلى آخر التكبير.

[1] الحدائق: ج 8 ص 57.
[2] الجواهر: ج 9 ص 241.

نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست