ج: الأضحية واجبة في حج
التمتع و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المستحب.
241 س:
إذا لم يمكن الذبح أو النحر في يوم العيد فهل يجوز تأخير الرمي و
الحلق من أجل أن يأتي بمناسك منى مرتبة أم لا؟.
ج: بل يأتي بالرمي في وقته و بالحلق بعد الذبح و على أي حال لا يؤخر
الرمي عن اليوم الثالث عشر، و لو حلق بعد الرمي قبل الذبح جهلا أو نسيانا، فليمسح
الموسى على رأسه بعد الذبح احتياطا.
242 س:
إذا أخبره البائع في منى بأن هذه الشاة أكملت سنة فاشتراها و ذبحها
ثم شك بعد الذبح في إكمالها السنة، فهل يضر بحجه لو فرض أنها لم تكن أكملت سنة؟.
ج: قول ذي اليد مع احتمال الصدق معتبر في هذه الموارد و لو تبين بأن
الأضحية لم تكن واجدة للشرائط لم يوجب ذلك بطلان الحج، و لكن لو أراد أن يحتاط
فليوكل أحدا للتضحية عنه في يوم العيد من السنة الآتية.
243 س:
هل يجب على الحاج بعد الذبح أن يقسم اللحم على المستحقين أم لا، و
إذا استناب للأضحية و لم يطمئن لأنه لم يعرف أن النائب هل ذبح كبشا أو شاة و هل
قسم لحمه على المستحقين أم لا؟. فهل يجب عليه أن يشتري شاة بعد رجوعه إلى وطنه و
يذبحها و يقسمها على المستحقين؟.
ج: يكتفي بقول النائب إذا قال عملت بتكليفي، و لا يلزم أن تكون الأضحية
كبشا.
244 س:
تمييز أن المحل الفعلي من المسلخ هل هو من مني أو المشعر مشكل
لتغييرهم إياه، فهل إن الأضحية في المكان الذي يكون مسلخا فعلا تجزي أم لا؟
ج: يجب الفحص قدر الإمكان حتى يقع الذبح في منى، و قول أهل الخبرة حجة،
و لو لم يكن الذبح في منى ميسورا أصلا فذبحه في وادي محسر