responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 71

ج: الأضحية واجبة في حج التمتع و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المستحب.

241 س:

إذا لم يمكن الذبح أو النحر في يوم العيد فهل يجوز تأخير الرمي و الحلق من أجل أن يأتي بمناسك منى مرتبة أم لا؟.

ج: بل يأتي بالرمي في وقته و بالحلق بعد الذبح و على أي حال لا يؤخر الرمي عن اليوم الثالث عشر، و لو حلق بعد الرمي قبل الذبح جهلا أو نسيانا، فليمسح الموسى على رأسه بعد الذبح احتياطا.

242 س:

إذا أخبره البائع في منى بأن هذه الشاة أكملت سنة فاشتراها و ذبحها ثم شك بعد الذبح في إكمالها السنة، فهل يضر بحجه لو فرض أنها لم تكن أكملت سنة؟.

ج: قول ذي اليد مع احتمال الصدق معتبر في هذه الموارد و لو تبين بأن الأضحية لم تكن واجدة للشرائط لم يوجب ذلك بطلان الحج، و لكن لو أراد أن يحتاط فليوكل أحدا للتضحية عنه في يوم العيد من السنة الآتية.

243 س:

هل يجب على الحاج بعد الذبح أن يقسم اللحم على المستحقين أم لا، و إذا استناب للأضحية و لم يطمئن لأنه لم يعرف أن النائب هل ذبح كبشا أو شاة و هل قسم لحمه على المستحقين أم لا؟. فهل يجب عليه أن يشتري شاة بعد رجوعه إلى وطنه و يذبحها و يقسمها على المستحقين؟.

ج: يكتفي بقول النائب إذا قال عملت بتكليفي، و لا يلزم أن تكون الأضحية كبشا.

244 س:

تمييز أن المحل الفعلي من المسلخ هل هو من مني أو المشعر مشكل لتغييرهم إياه، فهل إن الأضحية في المكان الذي يكون مسلخا فعلا تجزي أم لا؟

ج: يجب الفحص قدر الإمكان حتى يقع الذبح في منى، و قول أهل الخبرة حجة، و لو لم يكن الذبح في منى ميسورا أصلا فذبحه في وادي محسر

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست