responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 70

من المناسك بشكل صريح.

237 س:

العاجز عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد يرمي صباح الغد قضاء، فهل لهذا الشخص أن يذبح و يحلق يوم العيد بدون رمي جمرة العقبة، أو لا بد أن يؤخر الذبح و الحلق أيضا إلى ما بعد الرمي؟.

ج: يجب أن يكون الذبح و الحلق مترتبين على رمي جمرة العقبة فإن عجز عن الرمي يوم العيد يرمي في غده، فإن عجز عن الرمي في تلك الأيام و لياليها جميعا يستنيب من يرمي عنه ثم يذبح و يحلق في النهار.

238 س:

هل يجوز الرمي عن النساء نيابة في هذه السنين لكثرة الحجاج، أو يجب عليهن أن يرمين بأنفسهن؟. و كذلك الطواف حول الكعبة، مع العلم أن الازدحام في الرمي يخف ليلا و لكن الازدحام حول الكعبة لا يخف ليلا و نهارا في هذه السنين.

ج: النساء في الفرض المذكور يؤخرن الرمي إلى آخر أيام التشريق فيرمين بأنفسهن مع الإمكان في النهار و مع عدم التمكن فبالليل، و إن عجزن عن كليهما جاز لهن الاستنابة، و أما الطواف فلا يجوز لهن الاستنابة فيه، بل يطفن بأنفسهن مع الإمكان.

239 س:

ما هو حكم الرمي من الطبقة الثانية؟.

ج: يرمي في الطبقة التحتانية، و الرمي من الفوقانية خلاف الاحتياط. و يجوز رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة في الطبقة السفلى و إن كان الأحوط الأولى جعل القبلة خلفه حين الرمي.

الأضحية

240 س:

الذين يأتون بالحج المستحب مثل أكثر مدراء القوافل الذين أدوا حجهم الواجب عليهم و لم ينوبوا عن الغير إذا نووا حج التمتع، فهل الأضحية واجبة عليهم أو لا بأس بتركها لكون حجهم مستحبا؟.

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست