ج: من له ديون على الناس
بمقدار مصارف حجه و لكنهم لا يعطونه لا يجب عليه أن يستقرض و يحج، لكن إذا كانت
ديونه حالة يلزم عليه أخذها لأداء حجه و لو بالمرافعة إلى الحاكم الشرعي أو بوسيلة
أخرى، نعم إذا استقرض و كان قادرا على أداء دينه فهو مستطيع و يجب عليه الحج، و
يكون أداء دينه جزءا من مئونة السنة التالية يحسبه من ربحها و لا خمس فيه.
29 س:
المرأة التي مهرها مثلا عشرون ألف تومانا، و زوجها يستطيع أدائه، فهل
هي مستطيعة للحج و يجب عليها مطالبته بالمهر و لو أدى ذلك إلى النزاع بينهما أم
لا؟.
ج: إذا كان زوجها قادرا على الأداء و يمكنها أن تحصل عليه فهي مستطيعة
و يجب أن تأخذه منه و تحج حتى بالتشاجر اللفظي.
30 س:
شخص مستطيع و ينوي الحج و لكن ليس عنده نقد و له اعتبار في البنك،
فهل يستطيع أن يستقرض من البنك و يحج ثم يبيع من أمواله و يوفي دين البنك أم لا؟.
ج: أخذ القرض الربوي حرام، و لكن إذا اقترض بوجه حلال فلا مانع، أما
بيع ماله فإن كان ممكنا فعلا و لو بأقل من قيمته يجب أن يبيع و يحج في هذه السنة،
و إذا لم يكن البيع ممكنا إلا بقيمة مجحفة أقل من قيمته كثيرا فلا يجب عليه الحج
في هذه السنة و لا يجب عليه الاستقراض، لكن إذا استقرض و تمكن من أداء الحج تقع
حجته حجة الإسلام. كل ذلك إذا كانت هذه السنة أول سنة استطاعته، أما إذا كان
مستطيعا من سنوات سابقة و تهاون في أداء الحج فلا يجوز له تأخيره بوجه من الوجوه.
31 س:
الداعي. ساكن في مازندران و عندي نية التشرف بالحج، و كلما أقدمت و
سجلت اسمي لم تصدر لي الموافقة، و الآن يقول لي شخص: إذا أعطيتني مبلغ 25 ألف
تومان أكتب اسمك في قائمة