responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 75
اليوم العاشر مثلا أو اي يوم كان قبله... - حكمها في فترة انقطاع الدم حكم الطاهر. - إذا انقطع نزف الدم ثم عاد، ثم انقطع، ثم عاد، وهكذا، ولكنه لم يتجاوز بمجموعه عشرة ايام؟ - كانت ايام الدم كلها نفاسا، لكنها في أيام الانقطاع طاهرة. - إذا أتمت النفساء نفاسها، ثم رأت الدم بعد ذلك؟ - كل دم تراه النفساء بعد اتمام نفاسها والى عشرة أيام لاحقة فهو استحاضة، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الدم بصفات الحيض أو لم يكن، وسواء كان في أيام عادتها أم لم يكن. ولكنه بعد إذا جاءها بعد عشرة ايام طهر وكان جامعا لشروط الحيض فهو دم حيض. - وما يترتب على النفساء من أحكام؟ - يترتب عليها كل ما يترتب على الحائض من أحكام سواء كانت واجبات ام محرمات ام مستحبات ام مكروهات (راجع حوارية الحيض).


نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست