responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 74
- وما حكمها؟ - ان تعتبر مدة عادتها نفاسا، خمسة ايام في مثالنا السابق. - والأيام الباقية؟ - تعتبرها استحاضة. الثالث: من يتجاوز نزف دمها عشرة ايام، وليس لها عادة في الحيض محددة. - وما حكمها؟ - حكمها ان تجعل عشرة ايام نفاسا ثم بعدها [ تجمع بين تروك النفساء وواجبات المستحاضة الى ثمانية عشر يوما ]، وان استمر الدم اكثر من ذلك اخذت احكام المستحاضة. - إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض محددة، وتجاوز نزف دمها عدد أيام عادتها، وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة أيام، أو سيستمر الى ما بعد العادة؟ - يمكنها ان تترك العبادة الى تمام عشرة أيام، فان انقطع نزف الدم اعتبرت المدة كلها نفاسا، وان تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل وتعمل عمل المستحاضة. - وتلك المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة، تلك التي تركت فيها العبادة؟ - تعتبرها استحاضة، وتقضي ما فاتها فيها من عبادة من صلاة وصيام. - إذا انقطع نزف الدم في اليوم الاول ثم عاد لينقطع مرة اخرى في


نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست