والنهاية والمصباح
ـ من وجوب الاستقبال في الشهادتين من الأذان ، والكاتب مع زيادة التكبير ـ كذلك
أيضا ، وأضعف من الجميع ما عن القاضي من وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة في
خصوص الجماعة ، إذ لم نعرف له مستندا في ذلك.
وثانيها أن يقف
على أواخر الفصول بأن يترك الاعراب عليها عند علمائنا في المعتبر قطعا في الأذان
وظاهرا أو محتملا في الإقامة أيضا ، والمحكي عن المنتهى والروض ، بل إجماعا في
الخلاف في الأذان ، بل التذكرة فيهما معا ، ول قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [١] : « الأذان جزم
بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » والصادقعليهالسلام في خبر خالد بن نجيح [٢] « التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء والألف » وفي
الفقيه عن خالد بن نجيح أيضا عنه عليهالسلام انه قال : « والأذان والإقامة مجزومان » قال : وفي حديث
آخر موقوفان ، لكن قد يظهر من مقابلة الجزم بالحدر الذي هو الإسراع في صحيح زرارة
عدم استحباب الجزم في الإقامة ، ضرورة اقتضاء الجزم الذي هو ترك الاعراب الوقف ،
وإلا كان لحنا ، لوجوب ظهور الاعراب في الدرج كوجوب تركه في الوقف فيكون الأمر
بالحدر حينئذ كناية عن إظهار الإعراب ، كما أن الأمر بالجزم الذي هو السكون كما
تسمعه عن النهاية كناية عن الوقف ، لما عرفته من التلازم ، وعليه حينئذ يتم الأمر
بالحدر في الإقامة في غيره كصحيح ابن وهب [٣] وغيره من غير حاجة إلى تكلف إرادة ما لا ينافي الوقف من
الحدر ، أو التزام جواز ذلك في خصوص المقام ، أو منع كون مثله لحنا كالوقف على
المتحرك ، أو أن المراد من الوقف ترك الحركة ، أو نحو ذلك مما يمكن منعه وإن التزم
بعضه في المحكي عن الروض ، قال : « ولو فرض ترك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.