رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإطلاق قوله عليهالسلام[١] : « خير المجالس
ما استقبل فيه القبلة » وقول الصادق عليهالسلام في خبر سلمان بن صالح [٢] : « إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » وفي خبر هارون المكفوف [٣] « الإقامة من
الصلاة » وخبر علي بن جعفر [٤] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليهالسلام « عن رجل يفتح
الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال : لا بأس » وسأل ابن
مسلم أحدهما (ع) في الصحيح [٥] « عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير
طهور فقال : نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » وسأل الحلبي الصادق عليهالسلام في الحسن [٦] « يؤذن الرجل وهو
على غير القبلة فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » إذ لا يخفى على من
له أدنى درية بصناعة الفقه أن الجمع بين جميع ما سمعت بعد ملاحظة قصور تحكيم
المقيد منها على المطلق هنا انما يقتضي ما قلنا من الاستحباب ، نعم يمكن دعوى ثبوت
الكراهة بترك الاستقبال في الشهادتين ، لأنها أقل المراد من البأس في مفهوم الصحيح
والحسن السابقين ، فما عن المقنعة وجمل العلم ومصباح السيد والمراسم والوسيلة
وظاهر المحكي عن الكاتب والمقنع والنهاية من الوجوب في الإقامة لا يخلو من نظر وإن
وافقهم عليه في الحدائق ، كما أن ظاهر المحكي عن المقنعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢ رواه في الوسائل عن سليمان بن صالح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢ لكن رواه عن أبي هارون المكفوف وهو
الصحيح كما تقدم في الصحيفة ٢٠ التعليقة (٥) ويأتي آنفا.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.