اللهم إلا أن لا
يريد ما تشمله النصوص المزبورة كما لو فصل بأمر آخر من صلاة أو ذكر أو سكوت أو
نحوها ، أما الخلل عمدا فقد يقوى فيه مراعاة الموالاة العرفية التي ينافيها الفصل
المزبور في صورة السهو قطعا ، لسلامة ما دل هنا على اعتبار الموالاة من الأصل ،
وأنه الثابت من فعلهم عليهمالسلام والمستفاد من الأدلة عن المعارض.
ولو فات الترتيب
فيهما معا فلم يذكره حتى دخل الفريضة ففيه البحث السابق في نسيان الأذان والإقامة
، وأنه هل يلحق به مثل ذلك كما عرفت الحال فيه سابقا ، هذا.
والحكم في الشك
كالحكم في النسيان بمعنى أنه لو شك في فصل من فصول الأذان قبل تجاوز محله تلافاه
وما بعده ، أما بعده فلا يلتفت كالشك في أصل الأذان ، والظاهر كون الإقامة محلا
آخر ، فلا يلتفت حينئذ مع الدخول فيها إلى شيء من الشك في الأصل أو في الفصل ،
فاحتمال أنهما معا محل واحد كاحتمال كون كل كلمة منهما محلا آخر لا يخلو من ضعف ،
وتسمع في أحكام الخلل ما ينفع هنا ، إذ الظاهر اتحاد البحث من هذه الجهة بينهما
وبين الصلاة ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.
ويستحب فيهما سبعة
أشياء أولها أن يكون مستقبل
القبلة حالهما وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف والتذكرة وعن إرشاد
الجعفرية الإجماع عليه في الأذان ، بل في المدارك والذكرى وظاهر الغنية أو صريحها
الإجماع عليه فيهما ، لكن لعل مراد الثاني منها الفضل ، لنقله القول بوجوبه في
الإقامة مع احتمال عدم الاعتداد به في حصول القطع له ، وكيف كان فهو بعد شهادة
التتبع له الحجة على الرجحان ونفي الوجوب الشرطي ، بل في الغنية والتذكرة الإجماع
عليه في الأذان ، مضافا إلى الأصل ، وخصوصا في صفات المستحبات ، وإطلاق النصوص ،
والتأسي بمؤذني