في عدم قطع ذلك
الصلاة وإن كان كلاما للدليل » إذ هو كما ترى مخالف للمقطوع به من النصوص ولو
بواسطة الفتاوى ، وفقه الرضا عليهالسلام لم تثبت حجيته عندنا ، وستعرف الحال في خبر زكريا بن آدم.
ثم انه لا يخفى
عليك ظهور النصوص في الرجوع إلى الأذان والإقامة ، أما الأذان وحده فعدم جواز
القطع له هو الموافق لما دل على حرمة الابطال ، ولذا صرح جماعة بذلك كما هو ظاهر
آخرين ، بل عن الإيضاح وغاية المرام وشرح الشيخ نجيب الدين الإجماع عليه ، فما في
المتن من الاقتصار على نسيان الأذان لا يخلو من نظر وإن وافقه عليه الشهيد في
المسالك وشيخه في المحكي عن حاشيته ، بل قد يظهر من الأول أنه المشهور لكنه كما
ترى بل يمكن إرادة المصنف الأذان والإقامة من الأذان بقرينة معروفية موضوع المسألة
بين الأصحاب بذلك ، فينحصر الخلاف فيهما وفي المحكي عن الحسن وابن سعيد ، قال
الأول : « إن من نسي الأذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع
، وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلها رجع إلى الإقامة ما لم يركع ـ قال ـ : فان
كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون تركه متعمدا استخفافا فعليه
الإعادة » وقال الثاني : « ومن تعمد ترك الأذان وصلى جاز له أن يرجع فيؤذن ما لم
يركع ، فان ركع لم يرجع ، فان نسيه لم يرجع بكل حال » مع احتمال إرادتهما ما
يعمهما منه ، والثاني انما هو في صورة العمد.
وعلى كل حال فلا
دليل على ذلك ، نعم قد سمعت ما في صحيح ابن يقطين [١] من الإعادة
للإقامة قبل الفراغ ، إلا أني لم أجد عاملا به على إطلاقه غير الشيخ في كتابي
الأخبار والكاشاني كما سمعت سابقا ، ومثله
صحيح ابن أبي العلاء [٢] سأل أبا عبد الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.