responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 68

فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع ، لأنه‌ قد روي [١] « أن التسليم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس بانصراف ، » ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة ويكون التسليم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مبيحا لذلك ، قلت : لكن الجميع كما ترى ، وأولى منه إرادة الندب هنا المؤيد بما ورد [٢] من الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند عروض النسيان أو إرادة التذكر ، فحينئذ يفعله إما لتذكر حاله أو لاذهاب الشيطان الذي هو سبب النسيان ، فحينئذ ينبغي إرادة الصلاة من السلام لا العكس ، أو لا بأس لأن المراد ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وعلى كل حال فالمراد قطع الصلاة بأحد قواطعها واستئناف الأذان والإقامة ، أو العدول عن الفريضة إلى غيرها حيث يكون له ذلك ، بل ربما كان متعينا ، تجنبا عن قطع الصلاة وإن كان الأقوى العدم عملا بإطلاق النص والفتوى ، كما أن الأقوى عدم مشروعيته للنفل للنسيان ، لعدم الدليل الصالح لقطع الأصل ، فما عن التذكرة ونهاية الأحكام والموجز وكشفه وإرشاد الجعفرية من جواز ذلك له لا يخلو من نظر ، ولعل دليلهم عليه الأولوية الممنوعة ، فتأمل جيدا ، هذا. ومن الغريب ما في الحدائق بعد أن اعترف بأن ما في الذكرى في غاية البعد قال : « ما حاصله أن من المحتمل قريبا كون المراد ذكر الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو السلام عليه ويقول : « قد قامت الصلاة » مرتين من الأمر بالإقامة ، ويبقى مستمرا على صلاته كما هو ظاهر خبر زكريا بن آدم [٣] وفقه الرضا عليه‌السلام [٤] ـ إلى أن قال ـ : ولا استبعاد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذكر ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست