فيجعل القطع بهذا
من خصوصيات هذا الموضع ، لأنه قد روي [١] « أن التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس بانصراف ، » ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة
ويكون التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مبيحا لذلك ، قلت : لكن الجميع كما ترى ، وأولى منه إرادة
الندب هنا المؤيد بما ورد [٢] من الصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم عند عروض النسيان أو إرادة التذكر ، فحينئذ يفعله إما
لتذكر حاله أو لاذهاب الشيطان الذي هو سبب النسيان ، فحينئذ ينبغي إرادة الصلاة من
السلام لا العكس ، أو لا بأس لأن المراد ذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وعلى كل حال
فالمراد قطع الصلاة بأحد قواطعها واستئناف الأذان والإقامة ، أو العدول عن الفريضة
إلى غيرها حيث يكون له ذلك ، بل ربما كان متعينا ، تجنبا عن قطع الصلاة وإن كان
الأقوى العدم عملا بإطلاق النص والفتوى ، كما أن الأقوى عدم مشروعيته للنفل
للنسيان ، لعدم الدليل الصالح لقطع الأصل ، فما عن التذكرة ونهاية الأحكام والموجز
وكشفه وإرشاد الجعفرية من جواز ذلك له لا يخلو من نظر ، ولعل دليلهم عليه الأولوية
الممنوعة ، فتأمل جيدا ، هذا. ومن الغريب ما في الحدائق بعد أن اعترف بأن ما في
الذكرى في غاية البعد قال : « ما حاصله أن من المحتمل قريبا كون المراد ذكر الصلاة
على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو السلام عليه ويقول : « قد قامت الصلاة » مرتين من الأمر بالإقامة ، ويبقى
مستمرا على صلاته كما هو ظاهر خبر زكريا بن آدم [٣] وفقه الرضا عليهالسلام[٤] ـ إلى أن قال ـ :
ولا استبعاد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الذكر ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.