عن الجماعة يوم
الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر
الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة » وخبر محمد بن مسلم [١] « سألته عن صلاة
الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام بالقراءة
وانما يجهر إذا كانت خطبة » حملت على الندب ، لكن في الوسائل أن الشيخ حمل هذين
الخبرين على التقية والخوف ، وفيه أن المتجه حينئذ الوجوب ، ثم قال هو : ويحتمل
نفي تأكد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة ، وهو جيد.
وعلى كل حال
فالقول بالمنع مطلقا كما حكاه في المنتهى عن ابن إدريس في غاية الضعف حتى على أصله
، ضرورة تعدد النصوص في المقام وصحتها والعمل بها من الطائفة ، كما يومي اليه ما
في الرياض عن الخلاف من الإجماع على الحكم المزبور ، مع أن المحكي عن الحلي في
الرياض ما حكاه في المنتهى عن المرتضى من التفصيل بين الامام وغيره ، فيجهر الأول
دون الثاني ، للصحيح المروي [٢] عن قرب الاسناد « عمن صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر
فيهما؟ قال : لا يجهر إلا الامام » ومن هنا قال فيه : إن القائل بالمنع مطلقا بعد
لم يظهر ، نعم حكاه في المعتبر قائلا أنه الأشبه بالمذهب ، واستقر به بعض من تأخر
، وكيف كان فقد عرفت ما فيه ، كما أنه لا يخفى عليك ما في التفصيل المزبور ، لما
سمعته من التصريح بالمنفرد في بعض تلك الصحاح التي يقصر هذا الصحيح عن معارضتها ،
بل يجب الجمع بينهما بنفي التأكد أو عدم الوجوب أو نحوهما ، خصوصا وقد عرفت عدم
وجوب شيء من الجهر والإخفات عند المرتضى في غير محل البحث فضلا عنه ، فمراده من
التفصيل المزبور بالنسبة إلى الاستحباب وعدمه لا أصل الجواز ، بل لم يحك عنه في
المنتهى إلا نسبة الجهر مطلقا والتفصيل إلى الرواية ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه
وإن كان الأقوى الاستحباب مطلقا ، وفاقا للشيخ والفاضلين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٠.