وغيرهما ، ويأتي
تمام البحث فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له في باب الجمعة.
وهل المراد
بالقراءة فيها جميع ركعاتها أو يختص الحكم بالركعتين الأخيرتين [١] لم يحضرني
للأصحاب نص عليه بالخصوص ، ولكل منهما وجه.
وأما التسبيح في
أخيرتيها فالظاهر أنها كغيرها من الفرائض لا تختص عنها بالحكم وتمام القول فيه أن
الأصحاب قد اختلفوا في وجوب إخفاته وعدمه ، ففي الذكرى وجامع المقاصد وحاشية
الأستاذ الأكبر والمنظومة والرياض وظاهر التنقيح وعن الدروس والألفية والجعفرية
والتكليفية والطالبية وعيون المسائل والاثنى عشرية والمقاصد العلية والتعليقات
الكركية على الألفية والروض الوجوب ، بل حكي عن غير واحد دعوى الشهرة عليه ، بل في
الحدائق ادعى بعضهم الإجماع عليه ، بل قد يظهر من الرياض اتحاد حكمه مع القراءة ،
بل فيه الظاهر الاتفاق عليه كما عساه يظهر من الأستاذ الأكبر أيضا ، بل عن الشيخ
نجيب الدين الاستدلال عليه أيضا بالإجماع على الإخفات فيما عدا الصبح وأولتي
العشائين ، كما عن الأنوار القمرية « ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلا إلا
ما دل على الإخفات في مواضعه من الإجماع » ولعلهما أرادا إجماعي الخلاف والغنية ،
لكن المحكي عن أولهما دعواه على خصوص القراءة ، كما أن الموجود في الثانية ظاهر
فيها ، قال فيها : « ويجب الجهر بجميع القرآن في أولتي المغرب والعشاء الآخرة
وصلاة الغداة بدليل الإجماع المشار اليه ، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أولتي
الظهرين من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم هو مسنون ،
والأول أحوط ، ويجب الإخفات فيما عدا ما ذكرنا بدليل الإجماع المشار إليه » إذ
الظاهر حذف متعلق الإخفات اعتمادا على الأول ، والمراد الركعات من قوله فيما عدا
ما ذكرنا لا المخفت به.