responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 372

وغيرهما ، ويأتي تمام البحث فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له في باب الجمعة.

وهل المراد بالقراءة فيها جميع ركعاتها أو يختص الحكم بالركعتين الأخيرتين [١] لم يحضرني للأصحاب نص عليه بالخصوص ، ولكل منهما وجه.

وأما التسبيح في أخيرتيها فالظاهر أنها كغيرها من الفرائض لا تختص عنها بالحكم وتمام القول فيه أن الأصحاب قد اختلفوا في وجوب إخفاته وعدمه ، ففي الذكرى وجامع المقاصد وحاشية الأستاذ الأكبر والمنظومة والرياض وظاهر التنقيح وعن الدروس والألفية والجعفرية والتكليفية والطالبية وعيون المسائل والاثنى عشرية والمقاصد العلية والتعليقات الكركية على الألفية والروض الوجوب ، بل حكي عن غير واحد دعوى الشهرة عليه ، بل في الحدائق ادعى بعضهم الإجماع عليه ، بل قد يظهر من الرياض اتحاد حكمه مع القراءة ، بل فيه الظاهر الاتفاق عليه كما عساه يظهر من الأستاذ الأكبر أيضا ، بل عن الشيخ نجيب الدين الاستدلال عليه أيضا بالإجماع على الإخفات فيما عدا الصبح وأولتي العشائين ، كما عن الأنوار القمرية « ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلا إلا ما دل على الإخفات في مواضعه من الإجماع » ولعلهما أرادا إجماعي الخلاف والغنية ، لكن المحكي عن أولهما دعواه على خصوص القراءة ، كما أن الموجود في الثانية ظاهر فيها ، قال فيها : « ويجب الجهر بجميع القرآن في أولتي المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة بدليل الإجماع المشار اليه ، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أولتي الظهرين من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم هو مسنون ، والأول أحوط ، ويجب الإخفات فيما عدا ما ذكرنا بدليل الإجماع المشار إليه » إذ الظاهر حذف متعلق الإخفات اعتمادا على الأول ، والمراد الركعات من قوله فيما عدا ما ذكرنا لا المخفت به.


[١] هكذا في النسخة الأصلية والصواب « الأولتين ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست