عليه ، بل مخالف
للأدلة الآمرة [١] بأخذ ما خالف العامة ونحوه ـ في غير محله ، ضرورة الاكتفاء
في الاستدلال عليه بوجوب العمل بأخبارهم عليهمالسلام ، وأن كلامهم بمنزلة كلام متكلم واحد ، إذ لا ريب في
استلزام هاتين المقدمتين الحمل المزبور ونحوه مما ينتقل اليه من نفس اللفظ بعد
تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلا.
ونحوه ما وقع من
بعض آخر أيضا « من أن الجمع المزبور شرطه المكافاة المفقودة في المقام باعتبار
موافقة أخبار الجواز للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، خصوصا وعمدتها صحيح
علي بن يقطين [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام الذي يظن به التقية باعتبار شدتها في زمانه ، وكون « علي »
وزير الخليفة ، مع أن ظاهره نفي الكراهة ، وهو مما أجمع العلماء على خلافه ، فمثله
يجب طرحه ، وحمله على إرادة نفي الحرمة خاصة خلاف ظاهر النكرة في سياق النفي ،
فيكون مؤلا ، وهو أيضا ليس بحجة ، ودعوى الإجماعين على القول الأول ، وكثرة النصوص
المشتملة على النهي وغيره مما يدل على المطلوب ، والاعتضاد بعمل النبي والأئمة (
عليهم الصلاة والسلام ) والتابعين وتابعي التابعين وجميع العلماء في الأعصار
والأمصار ، والاحتياط في العبادة التوقيفية ، بل منه ومن النهي المزبور ونحوهما
يتوجه الحكم بإبطاله الذي صرح به بعض القائلين بالحرمة كالشيخ وابن البراج فيما
حكي عنهما ، والعلامة في قواعده ، والطباطبائي في منظومته وغيرهم ، لأصالة عدم
الإتيان بالمأمور به ، ولظهور النواهي في الفساد ، وأن المعتبر في السورة المجزية
الاتحاد ، ومن هنا علل بعضهم البطلان بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه لأنه قد
اعتبر فيه عدم القران ، فما في المدارك حينئذ ـ من أنه على تقدير الحرمة لا وجه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١ و ٢١ و ٢٣ و ٣٣ و ٣٤ وغيرها.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩.