المجرد منه أفضل
منه وأكثر ثوابا ، اللهم إلا أن يقال : إنه لا مانع منه هنا بعد فرض ملاحظته الفرد
المشتمل عليه دونه نفسه ، ولا يتوهم ورود نحو ذلك على التقرير الذي ذكرناه أولا في
المقام ، ضرورة انحلاله إلى أن الشارع أمر في الركعة بقراءة سورة معتبر فيها
الاتحاد ، أو السورتين مثلا المعتبر فيهما المقابلة للأولى لا الداخلة فيهما ،
وجعل الفرد الأول أفضل كما هو نص خبر زرارة المتقدم [١] مع أنه يمكن دعوى
إرادة المعنى المصطلح من الكراهة في المقام ، كما هو صريح المحكي عن مجمع البرهان
بأن يقال بكراهة إتيان المكلف للسورة الثانية بعنوان أنها للركعة وإن كان لا يأثم
ولا تبطل صلاته ، ولا تكون هي بهذه النية جزء من الصلاة ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد ظهر
لك من التأمل فيما ذكرناه أولا أن القول بالكراهة الذي قال المصنف : إنه هو الأشبه
أقوى ، إذ أقوى معارض له فيما تقدم لفظ النهي في بعض النصوص التي لم يصح بعض
أسانيدها ، وهو ـ مع شيوعه في الكراهة حتى قيل بمساواته للحقيقة ـ يجب حمله عليها
في المقام بقرينة تلك الأخبار التي لا ينبغي إنكار صراحة بعضها أو مجموعها ، إذ هو
الموافق لما دل على العمل بأخبارهم الجامعة للشرائط ، ولما دل على أن كلامهم عليهمالسلام بمنزلة كلام
متكلم واحد يشهد بعضه لبعض ، وأن الكلمة منهم عليهمالسلام لتقع على سبعين وجها [٢] وأنكم أفقه الناس إن عرفتم معاني كلماتنا [٣] التي فيها العام
والخاص والمطلق والمقيد وغيرهما فما وقع من بعض الأعلام في المقام ـ من المبالغة
في إنكار الحمل المزبور ، وأنه لا دليل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١١.
[٢] البحار ج ٢ ص
١٨٤ و ١٩٨ و ١٩٩ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٣٠ من كتاب القضاء.