يخرج عن الأقل
والأكثر وإن التزمه بعضهم في كل خطاب ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر ، إلا أنه
قد بينا ضعفه في محله ، وأنه مجرد دعوى بلا شاهد ، مع أن التزامه في المقام يقضي
بخروج ما إذا استقلت السورة الثانية بالنية عن القران ، نعم هو متجه بناء على
اعتبار النية في القران كما ذكرناه سابقا ويوهمه مختصر نهاية ابن الأثير ، والأقوى
خلافه ، وأنه لا فرق بين أن يجمعهما بنية واحدة أولا ، وأنه متى جاء بهما على نية
الجزئية احتسبت كذلك ، وربما يومي اليه في الجملة أخبار العدول عن السورة ما لم
يتجاوز النصف ، ضرورة حصول معنى الجزئية بأول شروعه ، لأن جزء الجزء جزء ، وعدوله
لا يبطل وصف ما وقع من الجزئية ، بل الشارع سوغ له مع ذلك الإتيان بسورة أخرى ،
فيكون الجزء حينئذ سورة ونصفا ، ودعوى إبطال الشارع جزئية ما وقع من السورة الأولى
بسبب عدم حصول مسمى السورة يمكن البحث فيها ، كدعوى اعتبار قصد المكلف بطلان ما
وقع منه من بعض السورة في جواز العدول إلى سورة أخرى ، ضرورة إطلاق النصوص ، وأنه
انما يرفع يده عن باقي السورة لا ما وقع منه ، على أنه يمكن منع حصول البطلان لما
وقع منه صحيحا بمجرد قصده وإرادته بطلانه ، إذ هو من الأحكام الشرعية التوقيفية ،
هذا.
مع إمكان التخلص
بما ذكره غير واحد من الأصحاب في بعض الخطابات الظاهرة في التخيير بين الأقل
والأكثر من جعل الواجب الأقل ، والزائد مستحب صرف ، ولا ينافي جزئيته حينئذ من
الصلاة ، لصيرورته كالقنوت ، بل يمكن جعله جزء من القراءة أيضا بنوع من التأمل ،
نعم قد ينافيه ما سمعته سابقا من أن المراد بالأجزاء المندوبة في نحو الصلاة
الواجبة أكملية الفرد المشتمل عليها ، وإلا فهو من أفراد الصلاة أيضا ، فيرجع
حينئذ إلى أفضل أفراد الواجب التخييري ، والمفروض في المقام الكراهة وإن قلنا :
إنه بمعنى أقلية الثواب ، فلا يتصور فرض استحبابه كالقنوت ، مع أن