قد يتخيل منافاته
لوضع الصلاة أو كمالها ، بل في جامع المقاصد وعن غيره أنه لو كان التفريق مخلا
بتسمية المأتي به قرآنا فكما لو لم يعلم شيئا ، لكن المحكي عن غيره كالفاضل
والشهيدين إطلاق الأمر بقراءة المفرق مع تعذر التوالي ، بل عن الأول ان الأقرب
قراءة ما تفرق وإن كانت الآيات لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت وحدها كقوله تعالى [١] : ( ثُمَّ نَظَرَ ) لأنه يحسن
الآيات.
ولو أحسن ما دون
السبع ففي التعويض عن الباقي بالتكرير أو بالذكر وجهان ، خيرة المحكي عن التذكرة
الثاني ومال إليه في كشف اللثام ، لأن الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد
المماثلة ، ومن ذلك كله ظهر لك ما في المحكي عن المبسوط « من لا يحسن الحمد وأحسن
غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت ، سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر »
إلا أن يحمل قوله : « أو ما دون » على من لا يحسن غيره ، أو خاف خروج الوقت أو نحو
ذلك ، فتأمل هذا.
وظاهر المتن وغيره
عدم الفرق في هذه الأحكام بين كون ما يعرف قراءته من غير الفاتحة سورة كاملة أو
غيرها ، بل حكي التصريح به عن غير واحد ، فعليه حينئذ بناء على وجوب السورة
قراءتها وتعويض سورة أخرى أو بعضها عن الفاتحة ، لاتحاد الدليل في الحالين ، لكن
عن المنتهى الاجتزاء بقراءة السورة للأصل ، وامتثال ( فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ ) والنهي عن القران ، وهو كما ترى ، لوجوب الخروج عن الأصل
بما خرج عنه في حال عدم السورة الكاملة ، وعدم صدق الامتثال إلا إذا أريد الطبيعة
وهو مناف لكثير مما تقدم ، والنهي عن القرآن لا يشمل مثل ما نحن فيه الذي قصد من
السورة الثانية أو بعضها فيه عوض الحمد ، مضافا إلى أنه لم يكن يجوز له الاقتصار
على السورة لو كان علم الحمد فيستصحب ، كما يستصحب أنه كان عليه التعويض عن الحمد