لو لم يعلم السورة
، على أنه مما يبعد سقوط وجوب التعويض عن الفاتحة التي هي الأصل في القراءة ولا
صلاة بدونها بامتثال الأمر بقراءة السورة ، كما هو واضح.
أما إذا لم يعلم
شيئا من القرآن عوض بالذكر للأدلة السابقة ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض الناس
، فاحتمل تقديم الترجمة عليه ، وهو اجتهاد في مقابلة النص ، بل كأنه خرق للإجماع ،
قال في موضع من المحكي عن الخلاف : « إن لم يحسن شيئا من القرآن أصلا وجب أن يحمد
الله مكان القراءة إجماعا » على أنك ستعرف قوة عدم إجزاء الترجمة مطلقا هذا.
وظاهر المتن أيضا
عدم الفرق في اعتبار قدر القراءة بين بدليها من الذكر أو القراءة ، وهو الأشهر كما
في الرياض ، وعن نهاية الأحكام أن المراد الذكر قدر زمان القراءة ، قال : لوجوب
الوقوف ذلك الحد والقراءة ، فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها ،
ولعله عند التأمل يرجع إلى اعتبار مساواة الحروف المصرح بها في الرياض على هذا
التقدير ، ضرورة عدم الفرق بين الذكر والقراءة في ذلك ، نعم يمكن الفرق بينهما
بإمكان دعوى عدم اعتبار القدر المزبور في الذكر ، للأصل وإطلاق الدليل ، ولأنه بدل
من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اقتصر في التعليم
على ما ذكر ، ولعله لذا استشكل في المحكي عن التذكرة في الاعتبار المزبور ، بل حكي
عن المعتبر الجزم بالعدم ، لكن قال : « إني لا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهة »
ونحوه عن المنتهى إلا أنه قال : « لو قيل بالاستحباب كان وجها » وقد عرفت أن
المتجه عدم اعتبار ذلك أيضا بناء على إرادة ذكر الأخيرتين الذي يقوم مقام الفاتحة
، فتأمل جيدا ، ولا ريب أن الأول أحوط وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.
هذا كله بالنسبة
إلى الفاتحة كما هو ظاهر المتن ، أما السورة بناء على وجوبها