responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 259

المروزي [١] قال : « قال الفقيه عليه‌السلام : المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما » ولا ريب أن الأول أظهر لوجوه ، منها قصور الخبر المزبور سندا ودلالة عن معارضة ما عرفت ، ضرورة احتمال إرادة بيان أنه بدون هذه القدرة تحصل له مشقة في القيام لا تتحمل ، فيكون الحاصل حينئذ أنه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله أن يقعد فيها وإن كان متمكنا من الصلاة قائما بمشقة ، فلم يتلازم العجزان ولا القدرتان ، لا أن المراد منه الرخصة في القعود بسبب العجز عن المشي وإن كان متمكنا من الوقوف بسهولة كي ينافي النصوص المتقدمة ، ويحتاج في رفعه إلى دعوى غلبة تلازم القدرتين ، أو إلى أنه كناية عن العجز عن القيام بقرينة أن المصلي قد يمكن أن يقوم مقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي كذلك وبالعكس ، وإن كان بعد التأمل ربما يرجع إلى ما ذكرنا.

وربما قيل : إن المراد منه بيان ترجيح صلاة الماشي على القاعد لا تحديد العجز كما حكي عن جماعة اختياره منهم المفيد والفاضل والشهيد الثاني مؤيدين له بأنه انما فقد الاستقرار ، وهو كفقد الاستقلال المقدم على القعود الرافع لأصل القيام ، وفيه ـ مع أن المشي إن كان فيه انتصاب ليس في القعود ففي القعود استقرار ليس في المشي ـ ان مجرد هذا الاحتمال في الخبر المزبور لا يجسر به على إثبات هذه الكيفية من العبادة المسلوب عنها اسم الصلاة في عرف المتشرعة ، إذ لم يرد بها غيره قول ولا فعل كما اعترف به في كشف اللثام ، ودعوى اندراجها فيما دل على اشتراط الانتقال الى القعود بعدم استطاعة القيام ، لأنه في الفرض مستطيع للقيام مقطوع بعدمها ، ضرورة انسياق ما لا يشمل المشي من القيام فيها ، إما لعهدية اللام ، أو لأن المراد من القيام هنا في النصوص والفتاوى الوقوف ، ولذا لم يذكر الأكثر اشتراط الاستقرار في القيام ، ولا عقدوا له‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست