المروزي [١] قال : « قال
الفقيه عليهالسلام : المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي
مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما » ولا ريب أن الأول أظهر لوجوه ، منها قصور الخبر
المزبور سندا ودلالة عن معارضة ما عرفت ، ضرورة احتمال إرادة بيان أنه بدون هذه
القدرة تحصل له مشقة في القيام لا تتحمل ، فيكون الحاصل حينئذ أنه إذا عجز عن
المشي مقدار صلاته قائما فله أن يقعد فيها وإن كان متمكنا من الصلاة قائما بمشقة ،
فلم يتلازم العجزان ولا القدرتان ، لا أن المراد منه الرخصة في القعود بسبب العجز
عن المشي وإن كان متمكنا من الوقوف بسهولة كي ينافي النصوص المتقدمة ، ويحتاج في
رفعه إلى دعوى غلبة تلازم القدرتين ، أو إلى أنه كناية عن العجز عن القيام بقرينة
أن المصلي قد يمكن أن يقوم مقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي كذلك وبالعكس ، وإن
كان بعد التأمل ربما يرجع إلى ما ذكرنا.
وربما قيل : إن
المراد منه بيان ترجيح صلاة الماشي على القاعد لا تحديد العجز كما حكي عن جماعة
اختياره منهم المفيد والفاضل والشهيد الثاني مؤيدين له بأنه انما فقد الاستقرار ،
وهو كفقد الاستقلال المقدم على القعود الرافع لأصل القيام ، وفيه ـ مع أن المشي إن
كان فيه انتصاب ليس في القعود ففي القعود استقرار ليس في المشي ـ ان مجرد هذا
الاحتمال في الخبر المزبور لا يجسر به على إثبات هذه الكيفية من العبادة المسلوب
عنها اسم الصلاة في عرف المتشرعة ، إذ لم يرد بها غيره قول ولا فعل كما اعترف به
في كشف اللثام ، ودعوى اندراجها فيما دل على اشتراط الانتقال الى القعود بعدم
استطاعة القيام ، لأنه في الفرض مستطيع للقيام مقطوع بعدمها ، ضرورة انسياق ما لا
يشمل المشي من القيام فيها ، إما لعهدية اللام ، أو لأن المراد من القيام هنا في
النصوص والفتاوى الوقوف ، ولذا لم يذكر الأكثر اشتراط الاستقرار في القيام ، ولا
عقدوا له
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤.