بالقيام أو الركوع
أو السجود ولو من إخبار الطبيب ، بل يجزي رجاء البرء ولو باخباره أيضا ، ففي صحيح ابن مسلم [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فتأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين
ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك ، وقال : ( فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )[٢] » وموثق سماعة [٣] « عن الرجل يكون في عينه الماء فينزع الماء منها فيستلقي
على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على
حاله فقال : لا بأس بذلك ، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه » وخبر
بزيع المؤذن [٤] المروي عن طب الأئمة قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إني أريد أن أقدح عيني فقال : استخر الله وافعل ، قلت :
هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلي قاعدا قال. افعل »
ولا فرق في ذلك
بين الرمد وغيره من أمراض العين ، ولا بينها وبين غيرها من الأمراض ، ولا بين
الاستلقاء والاضطجاع وغيرهما من أنواع الضرورة ، ولا بين تعذر القيام والركوع
والسجود ، ضرورة ظهور النصوص المزبورة خصوصا ما اشتمل منها على الاستدلال بالآية [٥] في الأعم من ذلك
، فما عساه يتوهم من بعض العبارات من اختصاص الحكم ببعض ما ذكرنا في غير محله ، بل
لعله غير مراد لهم أيضا.
وقيل كما عن
المفيد ومحتمل النهاية حد ذلك العجز المسوغ للقعود ، وعلامته أن لا يتمكن من المشي
بقدر زمان صلاته قائما ، فحينئذ يسوغ له القعود وإن كان متمكنا من الوقوف في جميع
الصلاة أو بعضها ، لخبر سليمان بن حفص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١.