الواجبات الأصلية
في الصلاة أيضا لا أنه تابع محض للأجزاء كي يقال إن مقتضى اعتباره في المجموع
المسمى بالصلاة سقوطه بتعذر البعض ، لصيرورته حينئذ كالأمر بالكل الذي يستفاد منه
الأمر بالجزء تبعا للكل ، ويتعذر بتعذره ، على أنه قد يمنع ذلك في مثل المقام ،
لظهور الفرق بينه وبين الأمر بالكل ، بل كان لحوقه لكل جزء جزء من غير اشتراط
اجتماعه مع آخر ، خصوصا والمراد هنا من الصلاة الأجزاء الخاصة منها لا مسماها ،
مضافا إلى ظهور قوله (ع) [١] : « إن لم يستطع القيام فليقعد » في إرادة اعتبار عدم
استطاعة طبيعة القيام في الانتقال إلى القعود ، وقوله عليهالسلام في صحيح جميل [٢] : « إذا قوي
فليقم » في وجوب القيام عليه وقت قوته عليه ، وهو عين ما في المتن.
ومنه يظهر حينئذ
أنه لو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع قدم القراءة وجلس للركوع ،
لأنها هي وقت قوته ، فليس بعاجز عما يجب عليه حالها ، فإذا انتهى إلى الركوع صار
عاجزا كما صرح به بعضهم وحكي عن آخرين ، خلافا للمحكي عن المبسوط والنهاية
والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع فقدموا الركوع على القراءة في ذلك ، بل نسبه في
الأول إلى رواية أصحابنا ، وفيه أنه مخالف لمقتضى الترتيب والرواية لم تصل إلينا ،
والتعليل بأنه أهم لأنه ركن ـ مع أنه اعتباري ـ لا يصلح لأن يكون مدركا لحكم شرعي
، كالاستدلال عليه أيضا بما ورد [٣] في النصوص من أن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن
قيام يحسب له صلاة القائم ، ضرورة ظهورها في الجالس اختيارا في النوافل ، ولعل ما
في المهذب وما بعده منزل على تجدد القدرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٨ مع اختلاف في اللفظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣.